الشهر العقاري: تسجيل الوحدة السكنية «اختياري».. ولا نهدف زيادة في الموارد

 جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري
جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري

أكد دكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن تسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري أمر "اختياري" يعود للمواطن سواء عنده رغبة في التسجيل أم لا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، لقنادة "دي ام سي"، أن مصلحة الشهر العقاري لا تملك أن تجبر المواطنين على التسجيل أو نقل الملكية أو اتخاذ أي إجراءات أخرى، نافيا ماتردد في هذا الشأن خلاف ذلك.

وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري، أنه يمكن إدخال المرافق للعقار حال امتلاك عقد مسجل، أو حتى حكم صحة النفاذ، مشيرا إلى أن فلسفة المادة 35 قائمة على أنه بالبحث تبين وجود نسبة كبيرة من التصرفات العقارية التي تتم خارج الإطار الرسمي للدولة، وهو ما يترب عليه ضرر للمواطن من جهة وضرر على الدولة من جهة أخرى.

وتابع: "ما تحرص عليه الدولة، هو أن تتم كل تلك التصرفات والإجراءات داخل الإطار الرسمي وأن تكون مسجلة"، نافيا أي مصلحة أو غرض من فرض رسوم على المواطن، أو زيادة موارد، مشددا على أن الدولة فقط تحرص على حماية المواطنين من عصابات النصب.

وقال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن عقد البيع الابتدائي حجة بين أطرافه صحيح وسليم ونافذ بين المتعاقدين، لكن إذا قبل نقل هذه الحجية للكافة سيتم إشهار هذا العقد، وهو ما يعني وجوب صدور حكم في هذا العقد من محكمة مختصة.

وأضاف أن المواطن الذي يمتلك عقد بيع ابتدائي لعقار مسجل، عليه أن يتوجه إلى الشهر العقاري ومعه البائع أو توكيل عنه، ويمضي على العقد الابتدائي لكي يتحول من عقد ابتدائي إلى عقد نهائي، وبالتالي فإنه سيصبح حجة على الكافة وملزم لكل جهات الدولة، أما بالنسبة إلى العقد الابتدائي فإنه لا يكون ملزما إلا لطرفيه فقط.
 
وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري: "في حال عدم حضور البائع أو وجود توكيل، فإن المشتري يحصل على حكم من المحكمة بصحة ونفاذ هذا العقد بموجب المادة 35 مكرر، وبالنسبة إلى النشر، فإنه متضمن في المادة 35 مكرر المضافة بالقانون 186 لسنة 2020، ففي حالة وجود أي اعتراض على البيع يتم الاعتراض خلال شهر من تاريخ النشر في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، والمشرع أوجد هذه الضمانة لصحة البيع، وخلال شهر يتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي خلال شهر في حالة عدم حدوث أي اعتراض على القرار". 

وأردف: "هناك مشكلة وهي أن نسبة كبيرة وهائلة من التصرفات العقارية خارج الإطار الرسيم للدولة، وكلها تعاملات عرفية بين أفراد، وفلسفة المادة 35 مكرر تتعلق بهذا الأمر، لأنها منعت النصب، لأن كل هذه الامور ستعرض على قاضي، فكيف يقع النصب أمام قاضي؟ كما أنها وفرت ضمانة مهمة جدا وهي النشرة، وأي وحدة سيتخذ بشأنها إجراء غير صحيح سيجرى إعلام الكافة بالنشر، كما سيجرى البت في الاعتراض خلال أسبوع من التقدم به".