تعديلات هامة من «المركزي» بشأن ضوابط التمويل المصرفي لهذه الشركات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 أصدر البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ اليوم الاثنين 15 فبراير 2021 بشأن تعديل بعض ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية.

اقرأ أيضاً | البنك المركزي: محفظة شركة ضمان مخاطر الائتمان 2.3% من إجمالي الناتج المحلي 

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في خطابه لرؤساء مجالس إدارات البنوك، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 2 أكتوبر 2007 بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها والكتب الدورية اللاحقة له.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أنه في إطار متابعة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل على توفيرها، وخاصة تلك القطاعات التي تساهم في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، ومنها قطاع التنمية العقارية الذي ترتبط به العديد من الصناعات الأخرى.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل قرار ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها والكتب الدورية اللاحقة له.
وأوضح البنك المركزي أنه بالنسبة للمادة الأولى من القرار يتم ما يلي: تعديل البند رقم 1 ليصبح على النحو التالي "أن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة 
المقترضة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها، مع إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية و/أو شركات خاصة، وذلك شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة ومالاءة مالية مرتفعة لكافة الأطراف.
كما تضمنت التعديلات التأكيد على ما ورد بالبند رقم 3 مع ضرورة قيام البنك بإلزام الشركة بتقديم جدول زمني ُمفصل للانتهاء منأعمال االنشاءات وذلك لكل مرحلة من مراحل المشروع، على أن يتم مراجعة حجم الإنجاز الفعلي مع الجدول الزمني من قِبل الجهة الاستشارية المختصة للتأكد من جدية الشركة في إنهاء المشروع وأن التمويل المقدم ليسبغرض المضاربة في العقارات أو تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار.
كما تضمنت التعديلات المادة الثالثة من القرار لتصبح على النحو التالي، يقوم البنك بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعموالت ومقابل تنفيذ أعمال إضافية وأموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع وغيرها، وكذلك فتح حساب أخر جاري مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك، ولا يستخدم رصيد الحسابات المشار إليه إلا في الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجاري المدين، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع لما تقر به الجهة الاستشارية المشار إليها في المادة الأولى وفقا لبند 3 من ذات القرار. 
وشملت التعديلات، إضافة بند جديد يتضمن إمكانية السماح للبنوك بتمويل أقساط الأراضي المستحقة على عملائها الحاصلين على تسهيلات ائتمانية قائمة من شركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، وذلك بشرط أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، فقط في حالة تعرض الشركة لعجز في السيولة يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة للتحقق من ذلك.
وأوضح قرار البنك المركزي، ضرورة أن تكون الجهة المالكة للأرض إحدى الأجهزة أو الجهات الحكومية، وقيام البنك بدراسة التدفقات النقدية للمشروع بعد تضمين قيمة العجز الإضافي المراد تمويله، وذلك للوقوف على جدوى المشروع وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه كافة الأطراف المعنية، وأن تكون شركة التنمية العقارية قد قامت بالفعل باستلتم دفعات مقدمة من عملائها وتم البدء في أعمال الإنشاء.
وشدد البنك المركزي على ضرورة التأكيد على أن التمويل الممنوح لشركات التنمية العقارية لتمويل أقساط الأراضي سيتم إضافته إلى إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركات التنمية العقارية عند حساب الحد الأقصى الوارد بالبند رقم 12 من الكتابالدوري الصادر بتاريخ 7 أبريل 2019 بشأن ضوابط خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق الرجوع على الساحب.
وأوضح البنك المركزي، ضرورة التأكيد على الالتزام بباقي الشروط الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 2أكتوبر 2007 بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها.