«البرلمان» يوافق على المواد المنظمة للجلسات العادية والطارئة بمجلس الشيوخ

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب فى جلستة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالي، على المواد المنظمة لعقد جلسات عادية وطارئة لمجلس الشيوخ، وذلك بمشروع قانون اللائحة الداخلية للشيوخ.

شاهد أيضا: انطلاق جلسة النواب لمواصلة مناقشة لائحة الشيوخ‎

وأقر المجلس، إلغاء حق رئيس الوزراء في دعوة مجلس الشيوخ لعقد جلسة طارئة ووافق على أن يكون حق الدعوة لعقد جلسة طارئة للشيوخ لرئيس المجلس أو بناء على طلب رئيس الجمهورية.

مادة 160

ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.

 ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية. 

مادة 161 

 يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.

مادة 162 

 بمراعاة المادة ( 155 ) من هذه اللائحة، إذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة أن العدد القانونى لميكتمل، أجَّل الرئيس افتتاحها نصف ساعة. فإذا لم يكتمل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.

مادة 163

 يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب.

 ويتلى قوله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء، وطالبى الإجازات، والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.

ووافق المجلس ايضا خلال جلسته العامة اليوم ايضا على المواد المنظمة  للهيئات البرلمانية للأحزاب، بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.


وجاءت المواد كالتالى:

المادة 104

 يُخطر کل حزب سياسي، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

 مادة 105

يعبِّر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس.

ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.

مادة 106 

 يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دورالانعقاد، وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها.

ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشةالعامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.