الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية تثير الجدل خلال مناقشة لائحة «الشيوخ» ‎

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب النائب أشرف رشاد ، زعيم الأغلبية بـ مجلس النواب ، تأجيل التصويت على المادة 46 ، لنهاية المناقشات ، وذلك للتأكد من عدم مخالفتها للدستور.

وأكد  اشرف رشاد، خلال الجلسة العامة على  تأجيل الموافقة  على المادة 46 ، بعد الجدل المثار بشان البند الثالث  والذي ينص:« تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة».

ورأى النائب ضياء الدين داود ، أن تلك المادة تخالف المادة 149 من الدستور ، التي حددت جوانب النظر فى المعاهدات الدولية لافتا غلى أن لائحة الشيوخ جاءت منضبطة بشأن ذلك البند في المادة الرابعة، ولكن المادة 46 

فيما شهدت اللجنة جدل آخر بشان البند المتعلق – بإعطاء الحق للجنة التشريعية اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

وطالب النائب فريدي البياضي عدم النص  الاختصاص، مؤكدا أن ذلك البند سيمنح غير المسلمين من مناقشة أي قوانين تتعلق بهم مطالبا بالنص على أن يكون الاقتراح بما يتفق مع  أحكام الدستور، خاصة أن الدستور نص على الاحتكام لمبادئ الشريعة الإسلامية قائلا :  لو أردنا مناقشة مشروع الأحوال الشخصية لغير المسلمين فلن نستطيع مناقشته بسبب ذلك البند .

وعقب المستشار احمد سعد الدين ، وكيل البرلمان على حديث البياضي مؤكدا آن  أاختصاصات اللجنة الدينية نصت على  مناقشة ما يتعلق بشئون غير المسلمين أيضا

ووافق مجلس النواب على مواد تشكيل واختصاصات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ أيضا خلال الجلسة منها مادة 38 التي حددت اللجان بـ 14 لجنة لا يجوز لمجلس الشيوخ زيادة اي لجان ولا دمجها ولا إلغائها 

ووافق على المواد المنظمة لعمل اللجان النوعية بالشيخ وهي :

مادة 39

 تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

مادة 40

 يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

مادة 41

يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية.

مادة 42

 يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاتها واعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

 ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة 43

 تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

 وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

 وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

 ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

مادة 44

 يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.