حوافز مالية  لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم

صورة توضيحية
صورة توضيحية



أعطت الحكومة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر  عن العديد من الحوافز  لتحفيز  الصناعات الصغيرة والمتوسطة  وضم بعضهم من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي خلال الفترة الأخيرة. 

شاهد أيضا : وزيرة الصناعة تشرح مزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة


وضعت الدولة حوافز مالية  لأصحاب تلك المشروعات مما يساعدهم معرفة حقوقهم.

ودعا الدكتور محمد معيط وزير المالية  أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الإسراع بتسجيل أنفسهم بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لافتًا إلى أنه فى حالة تحقيق خسائر أو ارتفاع الضريبة القطعية أو النسبية المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن القيمة المحددة وفقًا لقانون الضريبة على الدخل.

ويمكن طلب المحاسبة بالقيمة الأقل وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، ليتم ترحيل الخسائر لعدة سنوات، ويمكن أيضًا الرجوع لمظلة قانون المشروعات الصغيرة مرة أخرى بعد ٥ سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية  أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية ، إن الضريبة وفقًا للقانون الجديد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.

وأوضح الوزير أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره. 

ورصدت "بوابة أخبار اليوم" أمثال لحساب ضريبة مشروعك الصغيرة ومتناهية بالنسب المختلفة وهي كالتالي :

1-إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا.


 2-إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه.


 3-إذا قلت المبيعات أو الأعمال  عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا.


 4-إذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال.


 5-إذا ترواحت المبيعات أو الأعمال من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪.

6-إذا تراوحت  المبيعات أو الأعمال من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪