البرلمان يرفض إلغاء الحبس في قانون المرور

مجلس الواب
مجلس الواب

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، جدلًا واسعًا حول المادة 75 من تعديلات قانون المرور ، حيث رفض بعض النواب النص على عقوبة الحبس، علي كل من ينزع الملصق الإلكتروني  للسيارة .


وقال النائب أيمن أبو العلا ، أن العالم كله يتجه إلي إلغاء العقوبات السالبة للحريات ، واستبدالها بالغرامة، وهو ما يستوجب تعديل النص على الحبس حال نزع الماص الإلكتروني .

 

واعترض النائب محمد أبو هميلة ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على مقترح« أبو العلا»، مؤكدا أن نزع الملصق الالكتروني أخطر من نزع اللوحة المعدنية ، خاصة أنه فى حال ارتكاب جريمة إرهابية بالسيارة، فلن يستدل عليها  .


وتابع أبو هميلة ، أن عقوبة الحبس،أو  الغرامة أمر تقديري للقاضي من حيث مدى ارتكاب الجناية .

 

ومن جانبه اتفق المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، مع حديث النائب محمد أبو هميلة فيما يخص أن الحبس او الغرامة متروك للقاضي ، قائلا :«  مشروع التعديل الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية  تركها للقاضي، وذلك يمنح للقاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها »
 
 ونصت الماد م (75) علي  :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:


قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصي للسرعة المقررة ،  عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها ، قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو أحداهما غير صالحة للاستعمال ، تعمد إثبات بیانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون ، تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة المركبات النقل السريع ، عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات. ، اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته

 

 ووافق المجلس خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائيا على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون المرور


اقرأ أيضًا: البرلمان يبدأ مناقشة قرار الرئيس بشأن تعديل فئات التعريفة الجمركية ‎