الجريدة الرسمية تنشر قراراً جديداً لوزارة الأوقاف

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، في عددها رقم 30 الصادر اليوم الاثنين 8 فبراير 2021، قرار وزارة الأوقاف رقم ۲۸ لسنة ۲۰۲۱.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۷۲ لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة و المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۷ بإنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري؛

وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والشركات ذات المحدودة، وعلى القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي والنقد، وعلى قرار وزير الأوقاف رقم 77 لسنة ۱۹۷۷ بإصدار النظام الأساسي

البنك فيصل الإسلامي المصري.

 

وجاء ايضا بعد الطلاع على قرار وزير الأوقاف ۱۸۳ لسنة ۲۰۱۹ بتعديل المادة رقم (۷) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري رقم (۷۹) بتاريخ 25/6/2020 التي وافقت علی تعديل المواد أرقام (۷، ۳۰، 47، 5۲) من النظام الأساسي للبنك.

 

وأُصدر أيضا بعد الاطلاع على كتاب البنك المركزي المصري - قطاع الرقابة والإشراف - رقم 1985 المؤرخ في ۲۰۲۰/۱۲/3 بالموافقة على تعديل المواد أرقام (۷، ۳۰،47، 5۲) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري؛ وعلى كتاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (۳-۱۸۲۱) بتاریخ ۲۰۲۱/۱/۲۰ بشأن موافقة رئيس مجلس الوزراء بحسبان سيادته الوزير

المختص بشئون الاستثمار على تعديل نصوص المواد أرقام (۷، ۳۰، ۷، 5۲) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري.

 

 

مادة أولى: تعديل نصوص المواد أرقام (۷، ۳۰، ۷، 5۲) من النظام الأساسي البنك فيصل الإسلامي المصري على النحو التالي:

 

مادة 7 - (حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ واحد مليار دولار أمريكي، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ خمسمائة وستة ملايين ومائتين وستة وعشرين ألف ومائتين وثمانية دولار أمريكی ، موزعا على خمسمائة وستة ملايين ومائتين وستة وعشرين

ألفا أو مائتين وثمانية أسهم، قيمة كل سهم دولار أمريكی واحد أو ما يعادله بالجنيه المصري، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل)

 

 

 

مادة ۳۰ - (لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويشترط موافقة ثلثي الأعضاء بالنسبة للقرارات الآتية:

(1) القرارات الخاصة باقتراح زيادة رأس المال وخفضه .

(ب) القرارات الخاصة باقتراح تجديد مدة البنك

(ج) القرارات الخاصة باقتراح تكوين احتياطيات أو مخصصات غير عادية .

(د) القرارات الخاصة باقتراح استعمال الاحتياطيات أو المخصصات فی غیر الأغراض المحددة لها.

(هـ) القرارات الخاصة بفتح فروع أو وكالات أو مكاتب للبنك في مصر أو الخارج .

(و) قرار اختيار أو تعيين المحافظ .

(ز) المعاملات التي تخص أحد أعضاء مجلس الإدارة وتتم وفق القواعد التي يحددها مجلس الإدارة.

 

وأن يكون الأصل هو الحضور الفعلي للأعضاء وفي حالة تعذر ذلك يجوز المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس شريطة حضور أغلبية أعضاء المجلس حضورا فعليا، وتعتبر مشاركة عضو مجلس الإدارة عبر الفيديو أو الهاتف مشاركة فعلية في اجتماع مجلس الإدارة، و يحق له التصويت ويتم حسابه النصاب القانوني لانعقاد المجلس وصحة القرارات الصادرة عنه ) .

وذلك كله مع مراعاة الأحكام القانونية المنظمة والتعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري في هذا الشأن.

 

مادة 47 - (تعقد الجمعية العامة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك على الأكثر في المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان الدعوة للاجتماع.

 

وتجتمع على الأخص لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير مراقبي الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية المنتهية و على حساب الأرباح والخسائر ولتحديد مقدار حصص الأرباح التي توزع على المساهمين وكيفية توزيعها وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن المساهمين كل ثلاث سنوات على أن يراعي تمثيل هيئة الأوقاف المصرية برئيسها بصفته ضمن أعضاء المجلس وبشرط ألا تقل مساهمتها عن الحد الوارد بعقد التأسيس وكذلك لانتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية كل ثلاث سنوات).

 

مادة ۰۲ - لا يجوز للجمعية العامة أن تعدل مواد عقد التأسيس أو النظام الأساسي فيما يتعلق بغرض البنك وكونه مصرفا إسلاميا أو زيادة التزامات المساهمين.

 

ويجوز لها في اجتماع غير عادي أن تنظر في تعديل ماعدا ذلك من أحكام النظام الأساسي بما في ذلك خفض أو زيادة رأس المال المرخص به أو إطالة مدة البنك أو تقرير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل البنك إجباريا بشرط أن يكون موضوع الاقتراح قد فصل في إعلان الدعوة.

 

وأن يكون الحاضرون يمثلون (60%) من رأس المال على الأقل ولا يكون القرار صحيحا إلا بأغلبية ثلثي رأس المال الذي يحوزه الحاضرون، إلا إذا تعلق القرار

بزيادة رأس المال المرخص به أو تخصيص رأس المال أو حل البنك قبل الميعاد أو تغيير غرضه أو دمجه أو تقسيمه، فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن

يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

 

فإذا لم يتوافر في الاجتماع الأول النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجهت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثانی صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل ولا يكون القرار صحيحا إلا بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

 

وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بقرار من وزير الأوقاف بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد ويعتبر نشر القرار المتضمن هذه التعديلات بمثابة شهر له.

 

مادة ثانية - يتولى بنك فيصل الإسلامي نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضا:واعظة بالأوقاف ترد على الساخرين من مقولة «متدين بطبعه»

اقرأ أيضا:محافـظ المنوفية :صرف مكافأة مالية للأطقم الطبية بحميات منوف