شروط التأمين على العاملين بالقطاع الخاص

 الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يُلزم صاحب العمل على التأمين على العاملين والموظفين فى مؤسسته وذلك من خلال تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه وفقا للنموذج «س1» المرفق باللائحة وذلك خلال 14 يومًا من التحاق أي عامل بالعمل لديه.

وحددت الهيئة القومية للتأمينات، كيفية التأمين على الموظفين بالقطاع الخاص كالتالى:

على صاحب العمل تقدم صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه بتحرير نموذج رقم «1» من أصل وصورتين يدويًا مستوفي كل التوقيعات الموجودة بكل دقة، أو إلكترونيًا عند التحاق أي عامل بالخدمة لديه إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته النشاط خلال 14 يومًا من تاريخ التحاق العامل بالعمل لديه مرفق به المستندات الآتية:

شهادة الميلاد مميكنة.​​

صورة من المؤهل الدراسي.

 إفادة من الاشتراك بالنقابات المهنية بالنسبة لبعض الفئات مثل المهندس أو الطبيب أو المحامي والمحاسب.

صورة بطاقة الرقم القومي.

 قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك.

إقرار استلام العمل إن وجد.

 تقرير اللياقة الطبية علي النموذج رقم 111 الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

  نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص إن وجد.

 صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم «3» المرفق  هنا في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقًا للنموذج رقم 4 المرفق هنا.

- استمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه.

- يتقدم الموظف باستمارة «س1» والمرفقات السابقة إلى قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لاتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج.

إقر أيضا .. 5 حالات تستحق زيادة قيمة المعاش