14 فبراير.. دعوى عدم دستورية قواعد فحص إقرارات الضريبة على الدخل

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 فبراير، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والخاصة بقواعد لفحص الإقرارات الضريبية للممولين.

اقرأ أيضاً |المشدد لأب ونجليه تاجرا في الهيروين والأسلحة النارية

نصت المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة، وتضمن قانون الضريبة على الدخل بأن "تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني ، كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.

ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية: المرتبات وما في حكمها، والنشاط التجاري أو الصناعي، النشاط المهني أو غير التجاري، الثروة العقارية، وتكون أسعار الضريبة كالتالي:

الشريحة الأولى : حتى 7200 جنيه في السنة معفاة من الضريبة.

الشريحة الثانية : أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه «10%».

الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه «15%».

الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه «20%».

الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه «22.5%».

ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقاً لأعلى شريحة يقع فيها الممول ، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.