هل تجوز الصدقة للأقارب؟.. «البحوث الإسلامية» تجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك، نصه: «توفي أبي وأرغب في التصدق ووهب الثواب له، ولي أخت متزوجة وحالتها ليست ميسورة فهل يجوز أن أخرج الصدقة لها؟».
 

وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية، بأنه يجوز التصدق على الأقارب.

وقالت لجنة الفتوى، إن الصدقة عن الميت من الأعمال الصالحة التي ينتفع بها الميت لقول النبي ﷺ  : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.. صدقة جارية ، أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له».
 
 
وأضافت اللجنة: «يجوز إخراج هذه الصدقة للقريب ولغير القريب بشرط أن يكون القريب ممن لا تجب نفقته على المتصدق، بل الصدقة على القريب الفقير أولى لأنها صدقة وصلة وبناء على ذلك يجوز للسائل أن يخرج الصدقة عن والده لأخته المتزوجة».

 

شاهد ايضا :-«البحوث الإسلامية» يطلق حملة لدعم قيم العيش المشترك