«62» نائباً يردون على بيان وزير البترول

تكرار أحاديث النواب والتنافس على طلب الكلمة.. ظاهرة سلبية تُهدر جهود البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

علاء الحلواني 

على عكس البرلمانات السابقة يشهد مجلس النواب الحالى إقبالاً غير مسبوق من الأعضاء على الرغبة فى الحديث منذ بداية المجلس، خاصة فى ظل استدعاء الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس للدكتور مصطفى مدبولى وحكومته أمام البرلمان لمناقشته ما تم تنفيذه من برنامج مصر تستطيع الذى تم عرضه على المجلس فى «2018» وينتهى فى «2022»، وهو ما يمثل ظاهرة عكس كل المجالس السابقة التى كنا نجد فيها الكثير من النواب لا يتحدثون طوال دور الانعقاد، ووصل الأمر لاعتراض عدد من النواب على إغلاق باب المناقشة أكثر من مرة للحديث، وهو ما أدى لمطالبة المستشار جبالى رئيس المجلس والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس للنواب بعدم التكرار والإطالة، خاصة أن عدد المتحدثين يتزايد بطريقة لا تفيد الصالح العام وهو ما حدث عندما تحدث «62» نائباً فى الرد على بيان المهندس طارق الملا وزير البترول وهو ما مثل رقماً قياسياً فى تاريخ الحياة النيابية.


الدكتور أيمن الزينى أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان، أكد أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت آليات منح الكلمة بالجلسة العامة، ووضعت ضوابط محددة، كما نظمت أيضًا الحالات التي يتم فيها سحب الكلمة من النائب، فوفقاً لنص المادة 290 من اللائحة الداخلية للمجلس، لا يجوز لأي نائب أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس فى ذلك، وقال إنه لا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن فى الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة، فيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس. 


وأضاف الزينى، أنه وفقاً لنص المادة 291 من اللائحة الداخلية للمجلس، يجوز لكل عضو أن يقدم كتابةً إلى رئيس المجلس طلب استيضاح فى أى موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس في هذه الحالة أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال. 


ويرى أنه وفقاً لنص المادة 292 من اللائحة الداخلية للمجلس، والمادة 215 من هذه اللائحة، لا تجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إلا بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابى مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوًا على الأقل.

أقرأ أيضا|  مساعد وزير الصحة: 99.2% نسبة النجاح بامتحانات مزاولة مهنة الطب 


ويقول النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إنه مع الإجراءات التى تنص عليها اللائحة ويطبقها المستشار جبالى بمرونة لصالح الأعضاء، مؤكداً رفضه للتكرار والإطالة والخروج عن النص أو محاولات البعض أخذ الكلمة دون قرار من رئيس الجلسة خاصة أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه لا يجوز لمقدم الطلب أن يتكلم إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون ثمة مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وآخر من معارضيه، ولمدة لا تزيد على خمس دقائق، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. 


ووفقاً لنص المادة 294 من اللائحة الداخلية للمجلس، مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى اللائحة بشأن الأولوية فى الكلام؛ يؤكد رئيس برلمانية مصر الحديثة أنه يحق لرئيس المجلس أن يأذن بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيًا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك. وعند تشعب الآراء فيجب على الرئيس أن يراعي قدر الإمكان تناوب الكلام بين المؤيدين والمعارضين للموضوعات المعروضة للمناقشة. 


ويطالب النائب هشام هلال، بعدم الإخلال بالأحكام والضوابط السالف ذكرها، كما يجوز لكل من طالبى الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله فى دوره. 


يرى المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية ضرورة الالتزام بنص المادة 297 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تمنح حق الحديث فى الأحوال التالية. 


أولاً: الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح لتعارضه مع الدستور. 

ثانياً: توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس النواب، أو أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، ولا يجوز للعضو فى هذه الحالة أن يتكلم فى الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلباً. 

ثالثاً: تصحيح واقعة محددة مدعٍ بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام. 

ويضيف زعيم الأغلبية، أن الشرط الرابع هو طلب التأجيل، أو إرجاء النظر فى الموضوع المطروح للبحث، إلى ما بعد الفصل فى موضوع آخر يجب البت فيه أولاً، ولهذه الطلبات في هذه الحالة أولوية على الموضوع الأصلى، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى شأنها، ولا يجوز لطالب الكلام فى هذه الأحوال التكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلى كلمته، إلا إذا أذن له رئيس المجلس بذلك، وكان طلبه في الكلام مبنياً على أحد الأسباب المبينة السالف ذكرها، ويجب قبل الإذن بالكلام فى الأحوال المحددة فى هذه الحالة، أن يحدد العضو المادة التى يستند إليها فى الدستور أو قانون مجلس النواب، أو هذه اللائحة وأن يبين للمجلس وجه المخالفة، كما يجب على النائب تحديد الواقعة أو القول بطلب كتابى يقدم لرئيس المجلس. 


ووفقاً لنص المادة 298 من اللائحة الداخلية للمجلس، إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأى حكم من أحكام المادة 297، فيجوز لرئيس المجلس سحب الكلمة منه، كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام فى الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.