الأربعاء المقبل.. آخر موعد لملاحظات مجتمع الأعمال على لائحة قانون الإجراءات الضريبية الموحد

د. محمد معيط وزير المالية
د. محمد معيط وزير المالية

المالية‭: ‬عائد‭ ‬على‭ ‬الدفعات‭ ‬المقدمة‭ ‬تحت‭ ‬حساب‭ ‬الضريبة‭ ‬بسعر‭ ‬الائتمان‭ ‬والخصم‭ ‬بالبنك‭ ‬المركزى‭.. ‬وفائدة‭ ‬للممول‭ ‬على‭ ‬الضريبة‭ ‬المسددة‭ ‬بالخطأ

خبراء: تقليص مدتى تعديل الإقرار الضريبى وتقديم إقرار القيمة المضافة يضر بالممولين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن يوم الأربعاء المقبل سيكون آخر موعد لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة المالية، والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب على الإنترنت، وذلك تمهيداً لإجراء التعديلات النهائية على اللائحة قبل إقرارها.

ومن جانبه أكد خبراء الضرائب أن هناك عدداً من الملاحظات الجوهرية التى يجب الأخذ بها عند إعداد النسخة النهائية من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد للتيسير على الممولين، ومن أهمها مد فترة تعديل الإقرار الضريبى إلى 5 سنوات مثلما كان مطبقا فى قانون الضرائب الحالى، خاصة أن قانون الاجراءات الضريبية الموحد قلص فترة تعديل الإقرار الضريبى لسنة فقط، إضافة إلى تطبيق فترة  الـ 60 يوماً لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من مدة الشهر التى نص عليها قانون الإجراءات الضريبة الموحد.

ازدواجية غير مفهومة

 وأوضح المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون الضرائب العامة على الدخل المطبق حالياً يسمح للممول بتعديل إقراره الضريبى خلال 5 سنوات "مدة التقادم الضريبي" من تاريخ تقديم الإقرار ليصبح المعدل بمثابة الأصلى، بينما قلص قانون الإجراءات الضريبية الموحد مدة تعديل الممول لإقراره الضريبى إلى سنة واحدة، وهو ما يعتبر ازدواجية غير مفهومة، لأن القانون يعطى لمصلحة الضرائب الحق فى مراجعة الإقرار وتعديله خلال مدة 5 سنوات.

وأضاف عبدالغنى أن كثيراً من الشركات تقوم بإقرار ميزانياتها السنوية من جمعياتها العمومية بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات الضريبية، كما أن هناك عدداً من الشركات مرتبط بشركات عالمية، وهاتان الفئتان من الشركات تقدم إقراراتها الضريبية فى الموعد القانونى السنوى، ثم تقوم بتعديل إقراراتها بعد عقد جمعياتها العمومية  أو بعد الرجوع للشركة العالمية المرتبطة بها.

وطالب رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية بتوحيد مدة تعديل الإقرار الضريبى لتصبح 5 سنوات لكل من الممول والمصلحة، لتحقيق العدالة الضريبية بين الطرفين، وتحقيق مصلحة كل منهما.

وطالب عبدالغنى بأن تنص اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحد على الاكتفاء بعقوبة الحبس على التهرب الضريبى فقط، وأن يتم تطبيق الغرامة المالية فقط على الممول الذى لا يقدم الإقرار الضريبى أو يتأخر فى تقديمه لما بعد الموعد القانونى، خاصة أن الغرامة المالية كبيرة، حيث تتراوح بين 50 ألفاً إلى 2 مليون جنيه، كما أن حبس المستثمر أو رجل الأعمال يؤدى إلى غلق شركته.. كما أن المبدأ القانونى المعروف هو عدم تطبيق عقوبتين على جريمة واحدة.

مدة غير كافية

كما طالب عبدالغنى بالعودة إلى تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة وسدادها خلال 60 يوماً مثلما كان مطبقا فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، بعد أن نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد على تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة خلال 30 يوماً، وهى مدة غير كافية لقيام الممول بتحصيل قيمة السلعة، خاصة أن البائع أو مؤدى الخدمة يقوم بتحصيل الضريبة من المشترى أو متلقى الخدمة ثم يوردها لمصلحة الضرائب عند تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة.

مزايا للممولين

ومن جانبه يؤكد وزير المالية أن هناك أكثر من ٥ مواد فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تُحدد حقوق الممولين لدى مصلحة الضرائب، كما  تتضمن مزايا جديدة أبرزها السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعى أو تجارى أو مهنى أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلى طلب التصالح فى الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.

وأكد د. محمد معيط أنه سيتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، وفى حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال ٤٥ يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافًا إليه ٢٪.

تبسيط الإجراءات الضريبية

وأوضح رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب  أنه تم إرسال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحادات الصناعات، والغرف السياحية، والمقاولين، وجمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرها لدراسته، وإبداء أى ملاحظات ومقترحات بشأنه؛ بما يُسهم فى الوصول إلى رؤية توافقية تحقق الأهداف المنشودة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذى يرتكز على بناء نظام رقمى متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

وأضاف عبدالقادر أن هذا القانون سيُسهم فى إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فـى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، لافتًا إلى إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فى صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهنى إلكترونى أو إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائى، فى ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكترونى للضريبة، كما  سيتم تخصيص رقم تسجيل ضريبى موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.