هل المخالفة التأديبية تتطلب «العمد» لتوقيع الجزاء؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، إن المسئولية التأديبية مسئولية شخصية، شأنها شأن المسئولية الجنائية، بحسبان المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام بمخالفته أحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية، أو الإخلال بمقتضيات الوظيفة، بأن يطأ الموظف مواطن الزلل، وتحوم حوله الشبهات، بما تضيع معه الثقة الواجب توافرها في الوظيفة العامة والموظف المطالَب في نطاق أعمال وظيفته– وخارجها - بأن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأنها التأثير في الوظيفة العامة.

 

اقرا ايضا|المحكمة التأديبية توضح حق الموظف في مخالفه أوامر رئيسه

 

وأضافت أنه من حيث إن جسامة المخالفة التأديبية ترتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها، فلا تتساوى المخالفة القائمة على الغفلة وعدم التبصر مع تلك القائمة على العمد، ومجرد ثبوت أداء الموظف عمله باستخفاف أو عدم مبالاة وخروجه على واجب أداء العمل بدقة وأمانة يستوجب مساءلته– ولو حسنت نيته– ذلك أن الخطأ التأديبي لا يتطلب عنصر العمد وإنما يكفي لوقوعه أداء العمل باستخفاف أو إغفال أدائه على الوجه المطلوب.