فى حالة عدم الرد على طلب الاسترداد خلال ٤٥ يومًا 

معيط : احتساب عائد على الضريبة المسددة بالخطأ بسعر الائتمان

الدكتور محمد معيط  وزير المالية
الدكتور محمد معيط  وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط  وزير المالية، أنه داخل مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي.

 وأضاف الوزير في بيان لوزارة المالية، اليوم الاثنين 1 فبراير 2021، أنه فى حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال 45 يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه 2٪.

أوضح  أنه تم إرسال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته، وإبداء أى ملاحظات ومقترحات بشأنه؛ بما يُسهم فى الوصول إلى رؤية توافقية تحقق الأهداف المنشودة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة.

إقرأ أيضاً ١٠ فبراير.. آخر موعد لتلقي ملاحظات لائحة «الإجراءات الضريبية الموحدة»