الحكم في دعوى تحديد هامش ربح للسلع والمنتجات للقضاء على الاحتكار اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظر محكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى التي أقامها عبدالله ربيع المحامي، والتي تطلب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية، بالإضافة إلى تحديد هامش ربح من إجمالي التكلفة الحقيقية لتلك السلع.

 

وسبق وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم قيها بجلسة 30 يناير الغد.

 

ورأت المحكمة أن وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرار رقم 217 لسنة 2017، والذي يلزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية دون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك.


وأصدر قرارًا ثانيًا، وهو المطعون فيه رقم 330 لسنة 2017، بتعديل القرار الأول بإلزام ذات الجهات بإصدار فواتير بيعية ضريبية تشمل سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها.

 

كما ألزم نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك لكل أنواع السلع الغذائية، وبأحد أساليب ثلاثة إما بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع على الأرفف تحت كل سلعة.