كل ما تريد معرفته عن إجراءات مناقشة مشروعات القوانين داخل البرلمان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انطلق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وتقدم عدد من الأعضاء بمشروعات قوانين، كما يتبقى من القفصل التشريعي الأول العديد من القوانين التي لم يتم الانتهاء منه بعد، وهناك إجراءات حددتها اللائحة الداخلية للمجلس عند مناقشة مواد القانون كما يلي..

تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو نواب البرلمان بواقع عشر أعضاء المجلس، ويستوجب تحقيق عدد من الإجراءات قبل عرض مشروع القانون نهائيا بالجلسة العامة لمجلس النواب، وهي:

في البداية يعرض رئيس مجلس النواب على المجلس مشروعاتِ القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب فى أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.

 

ويجوز للمجلس بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً.

 

ويتم أخذ رأى الجهات والهيئات التى أوجب الدستورُ أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس.

 

ولكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات، ويجب أن يقدم التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس.

 

تُخطَر اللجنةُ بالتعديلات التى قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة.

 

وإذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس، وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى المواد.

 

ولكل لجنة أن تحيل بموافقة رئيس المجلس أي مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلاتٍ باللجنة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجلس.

 

تعرض اللجنة المشروع في الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أي مناقشة فى المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده.

 

ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع، أن يقرر النظر فى اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله بعد سماع إيضاحات مقدميها، أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها.

 

ويجب فى جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.

 

ويستوجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة، إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة.

 

ويجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة، أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلاً لذلك، وفي جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة.

 

ويناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة، وإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عُدَّ ذلك رفضا للمشروع.

 

ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموعه، وبعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأى على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويُبدأ بأوسعها مدى، وأبعدِها عن النص الأصلى، ثم يؤخذ الرأى بعد ذلك على المادة فى مجموعها.

 

ولا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعـارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها، ومع ذلك فلرئيس المجلس إذا رأى مُقتضِياً أن يأذن فى الكلام لممثلى الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

 

وللمجلس الحق فى إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، بحيث يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة، قبل انتهاء المداولة فى المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.

 

ولا يجوز حال رفض مشروع قانون من المجلس، تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.  
 

 

اقرأ أيضا : طوارئ عمل فى قرى وأحياء كفر الدوار بكافة القطاعات الخدمية.. صور