الآليات المتبعة في اختيار رؤساء الجامعات والعمداء قبل التعديل وبعده

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي د.خالد عبد الغفار المشروع المقدم لتعديل اختيار رؤساء الجامعات والعمداء والذي كان ينص قبل الاعتماد على الآتي..

المادة 25:

يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.

ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

يجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.

المادة 43:

يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد في كافة المجالات التي يتقدم به طالب الترشح.

ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وفي حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد.

ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته."

كما نص القرار ب قانون في مادته الثانية على أن: "تلغى المادة (13 مكرراً) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه".

ثانيا.. آلية مشروع أختيار رؤساء الجامعات بعد التعديل والموافقة عليه من الأعلى للجامعات

حسب نص مشروع القرار تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي:

ـ عضوان يختارهما الوزير المختص بالتعليم العالي من العلماء البارزين أو الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية

ـ ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة على أن يكون من بينهم احد رؤساء الجامعات والذي تسند اليه رئاسة اللجنة

اقرأ أيضا| وزير النقل: نحتاج إلى إنشاء 5 آلاف كم خطوط سكك حديدية جديدة

ـ عضوان يرشحها مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة ،وبالنسبة للجامعات التي لم يمض على إنشاء ها عشرين عاما يجوز لمجلس الجامعة اختيارهما من الجامعات الأخرى.

اقرأ أيضا| مستند| تحذير من نقل معلمات التعليم المجتمعي من المدارس

-على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطي لعضوية اللجنة بحل محل المرشح الاساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة.