تعرف على شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد 

ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد 
ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد 

قوانين جديدة، خاصة بضوابط المرور، وافقت عليها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، في أول اجتماع لها بعد انتخاب هيئة المكتب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

أقرأ ايضا| 10 شروط لاستخراج رخصة القيادة المهنية والخاصة في قانون المرور الجديد

شروط ترخيص السيارات:

المركبات التي يسري عليها أحكام قانون المرور الجديد، وهي:

المركبات الآلية وتقسم إلى:

- من حيث طبيعة الاستخدام: "عام وخاص وتجاري وأغراض أخرى"

- من حيث النوع: "دراجة آلية ونقل ركاب ونقل بضائع والمقطورات وأنصاف المقطورات وجرارات زراعية ومعدات ثقيلة، وأنواع أخرى"

- من حيث عدد الركاب: "حتى 8 راكب، بالإضافة إلى السائق وأكثر من 8 راكب بالإضافة إلى السائق"

- من حيث الوزن الكلي تقسم لمركبات نقل البضائع إلى: (خفيف حتى 3.5 طن ـ متوسط يزيد على 3.5 طن حتى 10 أطنان - ثقيل يزيد على 12 طنًا)

- من حيث الوزن الكلي للمقطورات وأنصاف المقطورات إلى: (حتى 0.75 طن - يزيد على 0.75 حتى 3.5طن حتى 10 أطنان - يزيد على 10 أطنان)

ثانيًا: المركبات غير الآلية

تقسم المركبات غير الآلية إلى:

الدرجات بدون محرك وعربات الركوب والنقل التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان

الفئات المعفاة من رسوم رخصة القيادة

وأعفى قانون المرور الجديد مجموعة من الفئات من رخصة القيادة الخاصة، وهم: أعضاء السلك الدبلوماسي، والقنصلي العربيين أو الأجنبيين والعاملون العرب، أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية والأجنبية وعائلاتهم، بشرط المعاملة بالمثل، وأعضاء الهيئات العربية والدولية والأجنبية، على جانب ذو الإعاقة والمصابون من العمليات الإرهابية والأمنية

ووضع قانون المرور الجديد شروطا لترخيص السيارات كالتالى:

شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد

- سداد الضرائب والرسوم المقررة

- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها

- استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة

- تحدد شروط الفحص الفني بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منها

- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء.

كما تم استحداث بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت.

وأوجبت التعديلات سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.