ما هي ضوابط تشكيل لجان تقصي الحقائق بمجلس النواب ؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعتبر لجان تقصي الحقائق من الأدوات الرقابية للبرلمان التي ذاع صيتها خلال السنوات الأخيرة، لما لها من فاعلية كبيرة في كشف الحقائق المبهمة عبر النزول الميداني والفحص والتقصي والمساءلة وكتابة تقرير لما انتهت إليه من نتائج.

 

ورصد ضوابط وحالات تشكيل المجلس للجان تقصي حقائق عند الحاجة لها، وذلك وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس كالتالي:

 

مادة 240

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً فى هذا الشأن.

 

مادة 241

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل.

 

ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها، وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.

 

اقرأ أيضا : الأغلبية تقود المعارضة من أول جلسة.. وسباق بين النواب لمواجهة الحكومة