فتاوى الأسبوع | أبرزها.. حكم زواج التجربة

 دار الإفتاء
دار الإفتاء

تواصل دار الإفتاء المصرية، متابعة كل الأحداث الجارية ومعرفة ما يشغل الأذهان لإيضاح كل الأمور لكل الناس وفقا للشرع.

 

وعلى مدار أسبوع تطرقت دار الإفتاء المصرية، للعديد من الأمور كان أبرزها التالي:

 

هل يجوز منع من لا يرتدي الكمامة من دخول المسجد؟

 ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «لي ظل انتشار فيروس كورونا وإلزام الحكومات الناس بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، هل يجوز منع من لم يرتد الكمامة من دخول المساجد؟». 

 

وأجابت الإفتاء بأنه في حال السماح بالصلاة في المساجد في زمن الوباء يجب شرعًا التزام التعليمات الرسمية والإجراءات الوقائية في التجمعات.

 

وأضافت أن من أهمها: ارتداء الكمامة للاحتراز من العدوى؛ حفاظًا على نفوس المصلين من انتشار الوباء، كما أن جهات الاختصاص المخولة بتنظيم ذلك مخولة شرعًا وقانونًا بالتأكد من استكمال كل مصل لوسائل الوقاية، ومراقبة اتباع التعليمات التي تصدرها الدولة بهذا الصدد؛ كالدخول بنظام، والتأكد من تطبيق كل مصل للاحتياطات واتباعه لإجراءات الحماية المطلوبة، ويمكنها أن تقوم بتحديد أماكن المصلين لتحقيق التباعد الكافي.

 

وأكدت أنه يحق للدولة استبعاد من لم يلتزم بذلك دون حرج شرعي عليها؛ حفاظًا على أرواح الناس، وحذرًا من انتشار الوباء.

 

 واستشهدت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان ينهى عن حضور من يتأذى المصلون برائحته للمسجد، ويُمنَعُون من البقاء فيه، فلأن يُمنَع من لم يلتزم بوسيلة الوقاية من الوباء -خوفًا على أرواح المصلين- من باب أولى، كما أن من آداب الشريعة الراقية أنها وجَّهت العاطس والمتثائب إلى وضع كفه أو ثوبه على وجهه حتى لا يتناثر ما يخرج من فمه على غيره، وفعل ذلك للتحرز من انتشار العدوى واجب شرعًا.

 

 

 ما حكم عقد الزواج المعروف إعلاميًا بـ"زواج التجربة"؟ 

الزواجُ في الإسلام عقدٌ مَصونٌ، عَظَّمه الشرع الشريف، وجَعَله صحيحًا بتَوفُّر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود، فالعبرة فيه بالمسمَّى، لا بالاسم، أي: النَّظَر الشرعي لعقد الزواج يكون على مضمونِه لا على اسمه؛ فمِن أَجْل الحُكْم على عقد زواجٍ بالصحة أو البطلان لابد من تَصوُّرٍ صحيحٍ لمضمونه، دون إغراق النَّظَر لحَدَاثة اسمه، فإطلاقُ الناسِ على عقدِ الزواج أسماء جديدة لا يُؤثِّر على صحةِ أو فسادِ العقد؛ فإذا تَمَّ عقدُ الزواجِ بين رجلٍ وامرأةٍ خاليين من الموانع الشرعية مُسْتَكمِلًا لأركانه وشروطه –والتي منها عدم كون الزواج مُؤقَّتًا بمدة محددة-؛ فهو عقدٌ صحيحٌ ويستتبع آثاره وما يَترتَّب عليه من أحكامٍ.

 

واشتراطُ مَنْعِ الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ هو مِن الشروط الباطلة؛ لأنَّ فيه إسقاطًا لحقٍّ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراطُ هذا الشرط إن كان قَبْل عقد الزواج فلا مَحْل له، وإن كان بَعْده فهو شرطٌ باطلٌ؛ فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء.

واشتراط ما فيه مصلحة لأحد العاقدَين مما سكت الشرع عن إباحته أو تحريمه ولم يكن منافيًا لمقتضَى العقد ولا مُخِلاًّ بالمقصود منه، ولا مما يقتضيه العقد أيضًا، بل هو خارج عن معناه، كأن تشترط على زوجها أن لا يُخرِجَها مِن بيت أبوَيها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوَّج عليها إلا بمعرفتها؛ فمثل هذا النوع من الشروط صحيحٌ ولازمٌ، وَفْق ما يراه بعض العلماء، وهذا هو الأقرب إلى عمومات النصوص والأليق بأصول الشريعة؛ وذلك لما رواه الشيخان عن عُقبَةَ بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن تُوفُوا ما استَحلَلتُم به الفُرُوجَ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسلِمُون على شُرُوطِهم» رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه.

 

وما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ"زواج التجربة" مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الإلكتروني.

 

وتهيب دار الإفتاء المصرية بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة والتي يَكْمُن في طَيَّاتها حَبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتَماسك الأُسْرة التي حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة.

 

وتَجَنُّب الخلافات الزوجية لا يكون مَسْلُكه وضع الشروط الخاصة والحرص على كتابتها تفصيلًا في وثيقة الزواج الرسمية، أو إنشاء عقدٍ آخرٍ منفصلٍ موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية، بل سبيله مزيد من الوعي بمشاورة المختصين، والتنشئة الزوجية السليمة، والتأهيل للزوجين بكافة مراحله، وهذا هو ما تحرص عليه دار الإفتاء المصرية عبر إداراتها المختلفة في سبيل خَلْق وَعيٍ وإجراءات وقائية لضمان استمرار الحياة الزوجية، وذلك عن طريق عدة دورات متخصصة لتوعية المُقْبِلين على الزواج، وطُرُق حل المشكلات الأسرية.

 

 

وماذا عن حكم السعي للشهرة؟

«الشُّهْرة» -وهي رَغْبة الشخصِ في الظهور بحيث يكون معروفًا مشارًا إليه بين الناس- إِن كانت مِن طَلَب الشخص نفسه؛ فهي مكروهة خاصة إذا كانت لطَلَب الجاه والسمعة؛ وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ».

 

وروى البيهقي والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بحسب المرء من الشر إلا من عصمه الله من السوء، أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه».

 

 

وهل يجوز إيذاء الأبناء؟

تجرد البعض من واجبات الأبوة ولوازم الأمومة بعقوق الأولاد وإيذائهم والتعريض بهم يعبر عن تجرد من المشاعر الإنسانية وانتكاس للفطرة وهو حرامٌ شرعًا؛ فكما نهى الشرع عن عقوق الأولاد للوالدين فإنه نهى كذلك عن عقوق الوالدين للأولاد وتهيب دار الإفتاء بجميع المصريين عدم نشر وترويج هذه الصور والمقاطع المؤذية للنفس الإنسانية.

 

 

 

هل يجوز صناعة الحلوى على هيئة أشياء جنسية؟

نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة مُحَرَّمٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ وهو اعتداء على منظومة القيم، وإساءة فجة للمجتمع بمكوناته.

 

قال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ".