بأمر اللائحة.. ضوابط بث جلسات البرلمان «سرا وعلانية»

مجلس النواب
مجلس النواب

ارتفعت الأصوات المطالبة تحت القبة ببث الجلسات العامة للبرلمان علانية عبر قناة «صوت الشعب» كما كان يجري من قبل، حتى يتطلع الرأي العام على أداء نوابهم وممثليهم، ويكونوا على دراية كاملة بالملفات والقوانين التي يجري مناقشتها في أروقة البرلمان.


وكان برلمان (2015-2021) المنتهي قد أذاع جلساته لفترة عبر قناة «صوت الشعب» في بداية الفصل التشريعي له، لكنه توقف عن البث المباشر بسبب خلافات النواب، وسعي البعض إلى «الشو»، ما وصفه الدكتور علي عبدالعال بقلة خبرة النواب، ومن ثم اتخذ قراره بوقف البث المباشر للجلسات بعد الحصول على موافقة أغلبية الأعضاء.


وحدد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط وآليات بث جلسات البرلمان علانية، وما يجب أن يكون سري منها، وكذا في حالة اجتماعات اللجان النوعية للمجلس.


فيما يتعلق بالدستور حددت المادة 120 الإطار العام لانعقاد الجلسات، حيث نصت على «جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية».

 

أما فيما يخص اللائحة الداخلية للمجلس فنصت المادة 277 على أن جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

كما نصت المادة 426 على أن ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة نشر وإذاعة ما يجرى فى الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلى هذه الوسائل فى النشر أو الإذاعة بدقة لما يجرى من مناقشات.

كما نصت المادة 281 والخاصة بالجلسات السرية على ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة واثنان من معارضيها.

ونصت المادة 282 على إنه لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه.

ونصت المادة 283 فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

ونصت المادة 57 أن جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقًا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيسها.

وفيما يخص الجلسات والاجتماعات الخاصة، فنصت المادة 286 على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا، ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.

ونصت المادة 287 على أن للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول فى شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس، ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابةً لرئيس المجلس أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرون عضوا على الأقل ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة تالية للنظر فى الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التى ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء.

كما نصت المادة 289 فى جميع الأحوال، لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام ومن يأذن لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه. 
 

اقرأ أيضا: بسبب شرط الـ10 مقاعد.. أحزاب تطالب بتعديل لائحة «النواب»