بعد إصدار اللائحة الجديدة..

هل يحق للورثة والمتنازل إليهم عن المنشأة في الإطلاع على الملف الضريبي؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن القرار الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، قد ألزم وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.


وأوضح "الوزير" أن مصلحة الضرائب قد قامت بإرسال مشروع اللائحة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومكاتب المحاسبة المختلفة، حيث تم إرسالها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات المصرية، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته وإرسال الملاحظات والمقترحات بشأنه للخروج بأفضل رؤية تتوافق معها كافة الأطراف المعنية .


ورصدت "بوابة أخبار اليوم" هل يحق للورثة والمتنازل إليهم عن المنشأة في الإطلاع عن الملف الضريبي بقانون الإجراءات الضريبية الموحد؟
 

يحق للممول أو المكلف أو من يمثله قانونا الإطلاع على ملفه الضريبي بناء على طلب يقدمه المأمورية المختصة وعلى المأمورية تمكينه من ذلك خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر كما يحق للورثة أو المتنازل إليه عن المنشأة الحق ذاته.

ويشمل حق الإطلاع بيانات التسجيل ومحاضر المعاينة والمناقشة ومحاضر الأعمال ومذكرة الفحص والإخطارات والنماذج الخاصة بربط وتحصيل الضريبة بما فيها الإخطار بالتنبيه بالأداء ومحاضر الحجز، وتلتزم وحدات المصلحة المخالفة بالرد على كل استفسار يطرحه الممول أو المكلف أو غيرهما عن موقفه الضريبي، ويجوز للمصلحة طلب مستندات أو إيضاحات لتمكينها من الرد على أن يتم في موعد لا يتجاوز عشرة أيام عمل.

وتلتزم المصلحة بالحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين والمكلفين ولا يجوز إفشاؤها، ولا يجوز إجراء فحص ضريبي ميداني إلا في حضور الممول أو المكلف أو من يمثله قانونا وذلك بعد إخطاره بميعاد الفحص، وإذا لم يحضر الممول أو المكلف أو من ينوب عنه رغم إخطاره بميعاد الفحص يكون للمصلحة القيام بأعمالها بحضور من يكون موجودا في تاريخه.

 

اقرأ أيضاً: ضوابط إصدار الفاتورة الإلكترونية بقانون الإجراءات الضريبية الموحد