تعرف على المادة التي أنقذت المتهمين بـ«طفل المرور» من الحبس

 «طفل المرور»
«طفل المرور»

كشف دفاع المتهمين في قضية "طفل المرور" أن محكمة جنح مستأنف الطفل ،والتي قضت بإلغاء حكم الحبس سنة الصادر في حق أصدقاء طفل المرور واستبدالها بالتدابير الاحترازية, طبقت صحيح القانون واستخدمت المادة «32» من قانون العقوبات والتي تنص على إنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها وإذا وقع عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، ولما كانت محكمة أول درجة قد فندت العقوبات المتعددة على الاتهامات الموجهة يكون بذلك قد خالف تلك المادة ومعه تم نقض الحكم.

وقدم دفاع المتهم الثالث في قضية «طفل المرور» دفاعا كان سببا في إلغاء حكم حبسه والاكتفاء بالغرامة بأن دفع انتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهم بركنيها المادي والمعنوي بأنه لما كان الركن المادي للجريمة يتمثل في السلوك الإجرامي للمتهم المتمثل في مجموعة أفعال مادية قام بها المتهم على مسرح الواقعة وبالرجوع للتحقيقات قد خلت الأوراق من سلوك إجرامي محدد يمثل الركن المادي لمجموعة الجرائم المنسوبة إليه من تنمر والتعدي على موظف عام أو قيامه بالتصوير أو النشر أو استعراض القوة أو التعدي على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري دليل ذلك , كما أنه بمراجعة أقوال أمين الشرطة المجني عليه لم يحدد ثمة دور للمتهم الثالث أو لفظ على سبيل الحصر قام بالتعدي عليه أو إشارة , كما أنه لم يواجه بالمتهمين لتحديد دور كل متهم بتحقيقات النيابة العامة الأمر الذي يشكل قصور بالتحقيقات.

قضت محكمة جنح مستأنف الطفل، المنعقدة بالعباسية، بإلغاء حكم الحبس سنة الصادر في حق أصدقاء طفل المرور واستبدالها بالتدابير الاحترازية.

وجاءت الأحكام الصادرة ضدهم التهمة الأولى، وهي التعاطي، للمتهم الأول "قبول وتعديل والاكتفاء بذلك"، والمتهم الثاني والثالث غرامة 10 آلاف جنيه و6 أشهر مع الإيقاف، والتهمة الثانية التنمر للمتهم الأول والثاني "قبول وتعديل والاكتفاء بذلك"، ووضع المتهم تحت الاختبار القضائي، المتهم الثالث غرامة 20 ألف جنيه، التهمة الثالثة إهانة أمين شرطة الأول والثاني 20 ألف جنيه، والثالث 50 ألف جنيه.

وقضت المحكمة في وقت سابق بمعاقبة أحمد أبوالمجد، الشهير بـ«طفل المرور»، بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وقضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020، بمعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهرا عن تهمة التنمر والإهانة وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة، وتغريم المتهمين 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام، وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.

وأحالت النيابة العامة الطفل المعتدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، و3 أطفال آخرين وبالغ، إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لاتهامهم بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانة أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة دون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى محكمة الجنح المختصة، لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور وهو طفل من قيادة السيارة.

اقرأ أيضا| المتهمون في قضية «طفل المرور» ينتظرون حكما قضائيا جديدا