ننشر تعديلات قانون صندوق أسر الشهداء بعد موافقة «النواب»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وأحاله لمجلس الدولة للمراجعة.

وقال المستشار حنفى جبالى فى نهاية الجلسة الثانية اليوم: أشكر جميع النواب على المناقشة الثرية التى شهدها تعديلات قانون صندوق تكريم أسر الشهداء، ويجب أن تتسم جميع الجلسات بهذا الشكل الرائع، وضرورة البعد عن الكلام النظرى والإطالة فى الحوار.

واستطرد جبالى قائلا: هذا هو شيمة البرلمان المصرى والذى يعبر عن حضارة مصر الكبيرة، كما طالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة تفعيل التابلت الإلكترونى للحد من تداول الأوراق فى ظل الوباء اللعين والالتزام بالممارسة البرلمانية. 

اقرأ أيضا| استدعاء مدبولى والوزراء لمتابعة برنامج «مصر تنطلق»

وقال: اعتبارا من الغد لن تمنح الكلمة الإ لمن تقدم بها فى اليوم السابق للجلسة ولن نميز أغلبية أو معارضة، ومن لم يتقدم بالكلمة لن يسمح بهذا الأمر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدمت فيه الحكومة باقتراح تعديل البند الخامس من المادة السادسة، وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إن هذا التعديل يأتى تأكيداً من الحكومة على تكريم الشهداء وأسرهم.

ويقضى التعديل بموجب ما تم الموافقة عليه بتوفير الاشتراك لأسر الشهداء فى مراكز الشباب والمنشات الرياضية بشكل مجانى.

وينص مشروع القانون على : 

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادتين (7، 8) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 النصين الآتيين:

مادة (7) تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناءعلى طلب ذوى الشأن، وكذا:

1- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر.

2- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية

3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.4

4 عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضيأو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة

6- طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها

7- تذاكر الرحلات الجوية. 

وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة.  

كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونياً، على أن تُسدد قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.

وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قراراً من وزير المالية.مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه.كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونياً، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريقلصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

مادة(8) "لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشءوالشباب فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين فى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية

1- تخصم شهريًا نسبة تعادل خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته،وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلةمن وسائل توريد النقدية بما في ذلك وسائل الدفع الالكترونية. 

2-   يقوم كل طالب فىمراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنوياً، وتكونقيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنوياً، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق. على أن تستقطع هذه القيمة نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني ويصدرالوزير المختص – بحسب الأحوال- قرار بضوابط تحصيلها.(المادة الثانية)يضاف بند للمادة رقم (1) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداءو ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانونرقم 16 لسنة 2018 برقم (11) نصه الآتي

11- الجهات العامة: الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولةووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامةالخدمية والاقتصادية.(المادة الثالثة)يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.