الإدارية العليا: تنظيم البناء هدفه الحرص على سلامة المواطنين وأمنهم

المحكمة الادارية
المحكمة الادارية

أكدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة تراخيص، أن المُشرع لم يخول جهة الإدارة أدنى سلطة تقديرية في مجال إيقاف أعمال البناء أو تصحيحها أو إزالتها، وذلك حتى لا يستشرى البناء العشوائي المخالف لأحكام القانون، وإنما أوجب المشرع على تلك الجهة أن تنهض لمنع المخالفة وتصحيحها أو إزالتها على وجه السرعة.

وأضافت، أن المعنى المتقدم الظاهر لعبارة نص القانون - في توصيل المرافق – يجب ألا يخل بحق الملكية والتزام الدولة بتوفير المسكن الملائم المكفولين دستوريًا.

اقرأ أيضا| جهود الأجهزة الأمنية فى كشف غموض الجرائم في الأونة الأخيرة 

وتابعت: "غاية المشرع من قوانين البناء وواقع المجتمع وسلوك السلطة التنفيذية في تطبيق النصوص، تنظيم عملية البناء حرصًا على سلامة المواطنين وأمنهم من ناحية، وتوخيا للبناء السليم كمظهر من مظاهر الثروة العقارية من ناحية أخرى". 

وأشارت المحكمة، إلى أنه لذلك حظر الخروج عليها وفرض العقوبات على المخالفين لأحكامها، إلا أن هذه التشريعات لا تؤتى أكلها ما لم تنهض الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتبادر إلى وأد المخالفات في مهدها، قبل أن تمتد آثارها وتتشابك أوصالها بعد تمام البناء، وذلك بتفعيل المكنات التي وسدها لها القانون في إيقاف أعمال البناء المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، وتحرير المحاضر المثبتة لهذه المخالفات، وعرضها على النيابة العامة المختصة لتحيل المخالفين إلى المحكمة الجنائية لتحكم - حال ثبوت المخالفة – بالعقوبة الجنائية المقررة للجريمة، وتعيد الأمور إلى نصابها بإزالة المخالفة إذا لم تكن الإدارة قد أزالتها إداريًا.