أكدت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، المادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات، نصت على أن (يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية: 1- الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
اقرأ أيضا| المرور: غلق طريق العين السخنة أمام حركة السيارات بسبب الشبورة
وتنص المادة 3 من ذات القانون على أن (يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية):
1- الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي.
2- الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقاً للقوانين الخاصة بكل منها.
3- الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يسهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
4- النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.
5- الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
6- الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
7- أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في العجوزة
مصرع شخص وإصابة فتاتين بحالات تسمم حاد بالدقهلية
مصرع مُسن في حادث مروع على طريق المنصورة – جمصة بالدقهلية







