تفاصيل مِنح الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت وزارة القوى العاملة، صرف 62 مليونًا و875 ألف جنيه على الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خلال العام الماضي 2020، وهي المنح التي تصرفها المديريات للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها على صاحب عمل أو منشأة أو مقاول.

شاهد ايضا : سعفان: 2 مليون مستفيد بالمرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

وقد يختلط لدى كثيرون، صرف هذه المنح الموسمية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديريات، وبين منحة الـ500 جنيه التي قررها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا.

وحول منح الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التي تصرف في المواسم والمناسبات؛ يقول الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن العمالة غير المنتظمة التي يصرف منح لها مسجلة في مديرية القوى العاملة.

وأضاف: «يتم إدراج العمالة غير المنتظمة التي تعمل مع المقاولين والتي يتم سداد مستحقاتهم المالية طبقا للائحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة رقم 162 لسنة 2019، وبالنسبة لتقدير النسبة المستحقة لكل عملية وعدد العمال بها وتكون النسبة 4.5 في الألف من القيمة الإجمالية للعملية حيث يتم الرجوع لقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 وتعديلاته وآخرها قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 152 لسنة 2019، فيأتي لمديرية القوى العاملة ومعه رقم تأميني وصورة البطاقة وإذا كانوا غير مؤمن عليهم يسجلهم على حساب العمل لديه».

وتابع أبو زيد: "هذه العمالة غير المنتظمة تسجل في المديرية ويحصلون على الرعاية الصحية كاملة (كشف وعلاج وعمليات) والرعاية الاجتماعية (منح زواج وولادة ووفاة سواء للعامل أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء لا قدر الله)، ويتقاضى 4 منح في السنة (منحة عيد العمال وعيد الفطر والأضحى والمولد النبوي الشريف)".

وأشار مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، إلى أنه يتم صرف منح الرعاية الصحية حسب كل حالة، موضحا: "لدينا طبيب استشاري في اللجنة، وهناك رعاية ثابتة للمواليد 2000 جنيه وتوأم 3000 جنيه، ومنح الوفاة 2000 جنيه، ومنحة وفاة العامل نفسه 10 آلاف جنيه، والحوادث الضخمة 10 آلاف جنيه، وحوادث العجز الجزئي 5 آلاف جنيه، وذلك حسب تقدير الطبيب الموجود في اللجنة "عضو اللجنة الاستشارية".

وأوضح أن موارد المنح للعمالة غير المنتظمة من سداد المقاولين للنسبة القانونية المنصوص عليها والقانون بالمادة 126 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والمادة 17 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والتي صدرت عليهم اللائحة الجديدة 162 لسنة 2019.

وذكر أن النسبة التي يسددها المقاولون محددة طبقا لقرار وزير التضامن حول التأمينات، وهذه النسبة تختلف حسب طبيعة العمل وحجمه.