العقوبات التى يجوز توقيعها على أعضاء التدريس بالجامعات 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، إن المادة (64) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن"أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم : أ- الأساتذة. ب- الأساتذة المساعدون. جـ- المدرسون".

اقرأ أيضا|إلغاء مجازاة «دكتورة الجامعة» الممتنعة عن امتحان طالب لبطلان التحقيق معها

وتنص المادة (105) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 على أن:- "يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما يُنسب إلى عضو هيئة التدريس ......".

وتنص المادة ( 110 )من ذات القانون على أن : " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي: 

1- التنبيه. 2- اللوم.