بالقانون.. 4 شروط يجب توافرها ليكون عقد العمل صحيحًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمتلئ ساحات المحاكم العمالية بالكثير من القضايا بين العمال وأصحاب المنشآت، والتي تكون أحد أطراف القضية هي بنود عقد العمل.. ونص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛ على عدد من البنود التي يجب أن يشملها عقد العمل الفردي، والذي يعمل فيه العامل لدى صاحب عمل تحت إدارته وإشرافه مقابل أجر.

اقرأ أيضا| بالفيديو| القوى العاملة: المحاكم العمالية المتخصصة أهم مميزات مشروع قانون العمل الجديد


وحددت المادة 23 من القانون الشروط والضوابط الخاصة بكتابة عقد العمل، وهي كالتالي:


1- يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.


2-لابد أن يتضمن العقد على البيانات التالية:
( أ ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
(جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.


3- يعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.


4- تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.