رفض دعوى عدم دستورية مواد قانون الرسوم القضائية والتوثيق

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية ورسوم التوثيق المقامة من شركة سياحية، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب المحاماة.

اقرأ أيضا| مصرع عامل صدمه قطار بمزلقان المنيا

وأقامت شركة سياحية دعوى للمطالبة بعدم دستورية المواد «1،2،3» من القانون رقم 90 لسنة 1994 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما تضمنته من فرض رسوم نسبية منسوبة ومقدرة بالنسبة لقيمة الدعوى وسقوط المواد المرتبطة بها والمترتبة عليها خاصة المادة 1 مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985، بتعديل أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.