قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية المادة (102) من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، التي تتعلق بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات.
أقرا أيضا| بالأرقام.. حملات تفتيشية لشرطة المسطحات وضبط مصانع طبية مخالفة
وتنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية على أن "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطلات الأسبوعية والرسمية، ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات جميعها بأجر مماثل مضاف إلى أجره المستحق إذا اقتضت الضرورة ذلك، أو أن يمنح إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين الأحكام المقررة في هذا الشأن".

تفاصيل جريمة الأشرار الـ7 لغسل ثروات غير مشروعة بالملايين
إحالة كروان مشاكل إلى المحكمة لاتهامه بنشر مقطع فيديو يخدش الحياء العام
السيطرة على حريق بشقة سكنية في شبرا الخيمة| صور







