قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية المادة (102) من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، التي تتعلق بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات.
أقرا أيضا| بالأرقام.. حملات تفتيشية لشرطة المسطحات وضبط مصانع طبية مخالفة
وتنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية على أن "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطلات الأسبوعية والرسمية، ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات جميعها بأجر مماثل مضاف إلى أجره المستحق إذا اقتضت الضرورة ذلك، أو أن يمنح إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين الأحكام المقررة في هذا الشأن".

خلاف على ركن دراجة نارية وراء مشاجرة داخل ساحة انتظار سيارات بالوايلي
خلافات عائلية وراء مشاجرة بين أفراد من جنسية أجنبية بالقاهرة.. وضبط المتورطين
بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل.. ضبط أطراف مشاجرة عائلية بالمطرية





