بعد حبس أحمد بسام زكي 3 سنوات.. 3 سيناريوهات محتملة منها البراءة

المتهم أحمد بسام زكي
المتهم أحمد بسام زكي

عاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.


من جانبه، علق المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا عمرو عبد السلام على الحكم الصادر اليوم من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة بسام احمد زكي المتهم بهتك عرض ثلاث فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام مواقع الاتصال والتواصل الاجتماعي بانه حكما رادعا ضد المتهم وضد كل من تسول له نفسه في الاعتداء علي قيم المجتمع والتحرش بالفتيات وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لهن.

اقرا أيضا| خلف القضبان.. القصة الكاملة لـ«أحمد بسام زكي» بعد هتك عرض 3 فتيات

وأوضح عمرو عبد السلام، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن الحكم الصادر ضد المتهم هو حكم اول درجة وانه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية يحق للمحكوم عليه ان يطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر ضده لاعادة محاكمته أمام المحكمة الاستئنافية.

وأوضح أن السناريو القانوني امام محكمة الاستئناف لا يخرج عن احدي احتمالين اما ان تقوم محكمة الاستئناف برفض استئناف المتهم وتاييد حكم محكمة اول درجة وبذلك يكون الحكم الصادر ضد المحكوم عليه حائزا لقوة الامر المقضي به واصبح نهائيا وسيتم تنفيذ المحكوم عليه لمدة العقوبة المقررة بالحكم.

والسيناريو الثاني هو قيام محكمة الاستئناف بقبول استئناف المحكوم عليه وتعديل الحكم بتخفيف العقوبة والنزول بها من ثلاث سنوات الي عقوبة اقل او احتمالية القضاء ببراءة المتهم على ضوء ما تسفر عنه أوراق الدعوى ومدى توافر أدلة الثبوت في حق المتهم أو نفيها.

وأشار، عبدالسلام، ان المتهم احمد بسام زكي محال الي محكمة جنايات القاهرة عن عدة وقائع اخري قام باقترافها في حق بعض الفتيات تمثلت في هتكه لعرض بعض الفتيات لم يبلغن ثماني عشر سنة ميلادية وتهديدهن وقيام باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال بتهديهن بافشاء أمور مخدشة بشرفهن وكان تهديده لهن مصحوبا بطلب معاشرتهن جنسيا واعتداءه علي حرمة الحياة الخاصة بالتقاطه صور لهن دون رضائهن اثناء تقبيلهن في مكان خاص وقيامه بالتحرش بهن وطلب  الاستمرار في مواقعتهن جنسيا او فضحهن بنشر الصور  الخاصة بهن.

بالإضافة الى اتهامه باحراز مادة مخدرة بقصد التعاطي وهي جرائم  جنائية متعددة لا يوجد بينها ثمة ارتباط فكل جريمة ارتكبت في وقت مغاير للجرائم الأخرى وبالتالي سيعاقب امام القضاء عن كل جريمة من هذه الجرائم بعقوبة مستقلة عن الأخرى والتي قد تصل الي السجن لمدة تزيد علي عشر سنوات كحد ادنى.

ونوه  أن النيابة العامة قد استطاعت ان تقيم الدليل على اقتراف المتهم لهذه الجرائم وذلك من خلال اعتراف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه لهذه الجرائم وما ثبت من شهادة الشهود والمجني عليهن وتحريات المباحث التي دارت جميعها في فلك واحد وهي صحة الوقائع التي ارتكبها المتهم وذلك  علي النحو الوارد باقوال المجني عليهن التي تضمنتها بلاغهن ضد المتهم.