عقوباتها تصل لإسقاط العضوية.. ما هي «لجنة القيم» بـ«البرلمان»؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

منح المشرع المصري لأعضاء البرلمان، بغرفتيه الأولى «مجلس النواب» والغرفة الثانية «الشيوخ»؛ الحصانة البرلمانية؛ كي تمكنهم من ممارسة دورهم الرقابي على الحكومة ومؤسسات الدولة، وكذا دورهم التشريعي، وبالتوازي مع ذلك أقر البرلمان وجود «لجنة القيم» لمحاسبة الأعضاء بالبرلمان حال الخروج على واجبات العضوية ومخالفة القانون، والتي قد تصل عقوباتها لإسقاط عضوية النائب.

 

شاهد أيضا :وكيل قيم البرلمان: "اردوغان" سيضحي بالمرتزقة والدواعش في مقبرة الأراضي الليبية ‎

 

ونستعرض اختصاصات لجنة القيم بالبرلمان، ودورها في محاسبة النواب، وإجراءات التحقيق، وغيرها من التفاصيل في السطور التالية..

 

لائحة الشيوخ تشبه «النواب»

وخلال الأيام الماضية، أقر مجلس الشيوخ في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون اللائحة التنفيذية نهائيا، وجاء مشروع اللائحة مكونا من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعى بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.

 

تشكيل اللجنة

وجاءت اختصاصات رئيس لجنة القيم طبقا للائحة كالآتي:

الفصل الرابع لجنة القيم

مادة 30

تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة أحد وكيلى المجلس، وعضوية كل من:

 

أولا: رؤساء اللجان النوعية.

ثانيا: أربعة أعضاء يرشحهم مكتب المجلس، على أن يكون بينهم عضو واحد على الأقل عن الأحزاب المعارضة، وعضو آخر من رجال القانون.

وإذا قام مانع برئيس اللجنة، حل محله الوكيل الآخر للمجلس، فإذا قام به مانع حل محله رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

 

 

مادة 31

تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

 

مادة 32

إحالة العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.

 

مادة 33

تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.

 

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.

 

وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.

 

وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمامها.

 

وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

 

مادة 34

لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من ينتدبه رئيس المجلس، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها.. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

 

مادة 35

للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة.

 

وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (أولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (246 ) من هذه اللائحة، إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة (31 ) من هذه اللائحة.

 

ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.

 

وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من ( أولا ) إلى ( رابعا ) من المادة ( 246 ) من هذه اللائحة على العضو.

 

مادة 36

إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس، ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أيا من الجزاءات المنصوص عليها في المادة ( 246 ) من هذه اللائحة، فإذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع إلى المجلس بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة ( 252 )، والمادة ( 253 ) من هذه اللائحة.