«الإدارية العليا» تحدد قواعد قبول الطلاب بالجامعات  

أرشيفية
أرشيفية

أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن دليل القبول بالجامعات الخاصة للعام الجامعى2016/2017 الصادر عن وزارة التعليم العالى- أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والذى يمثل الإطار العام للقواعد الأساسية المنظمة للقبول بهذه الجامعات، ويقوم على إعداده وزارة التعليم العالى ممثلة فى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ومكتب القبول .

وقد تضمن فى صفحته الخامسة، تحت عنوان قواعد وملاحظات عامة، النص فى البند (14) على أنه :" بداية من العام الدراسى 2016/2017 لا تقبل شهادات الثانوية الصادرة من مدارس تابعة لسفارة الدولة من طلاب لا يحملون جنسية الدولة المانحة للشهادة"، وتحت عنوان "قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات الخاصة والأهلية".

اقرأ أيضا|مجلس الدولة يحسم نزاع بين مواطن والمرور على أرقام سيارة 

وورد النص فى الصفحة الثانية عشرة- البند الثانى عشر- 12- الثانوية السودانية: عدم قبول شهادة الثانوية السودانية إلا إذا كانت صادرة من دولة السودان.

وفى الصفحة العشرين وتحت عنوان الشهادات المعادلة من الدول الأفريقية: "يتم قبول الطلاب المصريين الذين يقيمون إقامة دائمة فى الدول الأفريقية ويحصلون على شهادات الثانوية العامة التى تمنحها وزارات التربية والتعليم بهذه الدول وفقًا لما يلى:

1- الموافقة على قبول هؤلاء الطلاب بالجامعات المصرية بنفس شروط شهادة الثانوية العامة بشعبها المختلفة.

وحيث إن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بوزارة التعليم العالى، والذى يرأسه الوزير المختص بالتعليم العالى، موسَّدُ إليه رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات الخاصة والأهلية، والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى، وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى بما يتفق وحاجة البلاد، وهو ذات الاختصاص الموسَّدُ للمجلس الأعلى للجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والذى يرأسه الوزير المختص بالتعليم العالى أيضًا .

فبات حتمًا ولزامًا أن تتناسق السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة والأهلية، بحيث تتفق هذه السياسة مع حاجات البلاد، والأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة، وحسنًا فعل المشرع حين أخضع التعليم الجامعى بجناحيه الحكومى والخاص لإشراف الدولة ممثلة فى جهة واحدة هى وزارة التعليم العالى الذى يرأس وزيرها المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ليتسنى رسم سياسة عامة واحدة محددة الأهداف متسقة السبل للتعليم الجامعى، وأثرًا لذلك فليس ثمة ما يمنع قانونًا من التزام الجامعات الخاصة والأهلية بالسياسة العامة التى تنتهجها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فى تنظيم قبول الطلاب أو غير ذلك، شريطة أن يتضمن دليل القبول بالجامعات الخاصة والأهلية ما يشير إلى ذلك، وعلى نحو يتسم بالعمومية والتجريد.