«الإدارية العليا»: يجب ألا يقل سن طالب ترخيص «الصيدلية» عن ٢١ عاماً

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة فى المادة (10) نصت على أن " تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع مستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء فى الأدوية، ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية".

وينص في المادة (11) على أنه "لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21سنة، ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية، وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية علي صاحب الشأن في الترخيص فيها.

ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه، بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون.

وأضافت المحكمة، أن المادة (16) نصت على أن " تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطات الصحية المختصة، للتثبت من دوام توافر الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (11)، فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة، وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التى تحدد لها بحيث لا تجاوز ستين يومًا، فإذا لم يتمها خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته، وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوى وقدره جنيه.

اقرأ أيضاً| خضوع مرتبات أصحاب الأمراض المزمنة بالإجازة الاستثنائية لضريبة الدخل