«نواب 2021» يكتمل بتعيين الـ5%.. تعرف على عددهم وضوابط الاختيار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ساعات قليلة؛ وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، ليسدل الستار على ماراثون سباق النواب في مصر، ويكتمل برلمان 2021؛ الذي ينعقد في 10 يناير من العام الجديد، ويتبقى فقط تعيين رئيس الجمهورية لنسبة 5٪ التي قررها القانون، بواقع 28 عضوا.

اقرأ أيضا| الإثنين.. إعلان نتيجة جولة الإعادة بماراثون انتخابات النواب

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج اللجان العامة من 13 محافظة أجريت بها جولة الإعادة، كما تم إضافة أصوات المصريين في الخارج، عقب تسلمها للحقيبة الدبلوماسية من وزارة الخارجية، والتي تشمل أصوات المصريين الذين أرسلوا بطاقات الاقتراع عبر البريد المستعجل لمقارهم الدبلوماسية والقنصلية، على أن تعلن النتيجة غدا الإثنين 14 ديسمبر.

وأجريت جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية في: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، والتي تنافس فيها 200 مرشح للفوز بـ100 مقعد بالبرلمان في 52 دائرة انتخابية.

وتستعرض "بوابة أخبار اليوم"، الشروط الواجب توافرها فيمن يعين بمجلس النواب ضمن نسبة 5٪ لرئيس الجمهورية، وصلاحيات العضوية.

ونصت المادة "27" من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، والمُعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، بأنه: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها"، وهي بذلك تعني أحقيته في تعيين 28 نائبا ليكن الإجمالي 596 نائبا، وبمراعاة ضوابط تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

وتشمل شروط الترشح لعضوية مجلس النواب في ضوء المادة (8) من القانون على النحو الآتي:

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:
1- أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون مُدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً، وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.
- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا منتخبا يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، بواقع 284 للفردي ومثلهم للقائمة المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، ويضاف لهم 28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية ضمن نسبة 5٪.