20 ديسمبر نظر دعوى طالب في جامعة حلوان متهم بالتحرش

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حددت محكمة القضاء الاداري، دائرة التعليم، بمجلس الدولة جلسه 20 ديسمبر الجاري لنظر الدعوي المقامة من عمرو عبد السلام المحامي والتي طالب فيها بوقف قرار جامعة حلوان والمتضمن رسوب أحد الطلاب في العام الجامعي 2019،2020 علي خلفية اتهامة بالتحرش بزميلته.

وقال عبد السلام في دعواه إنه نسب إلى طالب وإحدى زميلاته بذات الفرقة انهما بتاريخ 11/12/2019 ارتكابهما مخالفة تاديبية طلابية علي سند من القول انهما بذات التاريخ  وبدائرة تواجدهما بالحرم الجامعي قد خرجا علي مقتضي الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها لضبطهما في وضع مخل بالاداب العامة داخل الحرم الجامعي .

وأحالت الجامعة الطالبين الي مجلس التاديب الطلابي الابتدائي  بكلية التجارة وإدارة الاعمال  وقد انعقد المجلس المذكور بجلساته علي النحو  الموضح بمحاضر جلساتها في غيبة الطالب ودون اتصال علمه باحالته الي مجلس التاديب ودون اخطاره.

اقرأ أيضا|دعوى تطالب فيسبوك بحذف جميع الصفحات الممولة من «الإرهابية»

وبجلسة 28/6/2020 اصدر مجلس التاديب الابتدائي قرارا غيابيا  بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية دون ان يتم اخطار الطالب بقرار مجلس التاديب وقد انعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني وقد تقدم لها الطالب واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة بكلية التجارة وإدارة الاعمال  وانتقاله الي الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/2021

 
حتي فوجيء الطالب عند بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بصدور القرار المشار اليه حتي تقدم بطلب تظلم  علي القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية وفي ظل غياب كافة الضمانات المقررة للمحاكمة التاديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكافة القوانين صدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه وتفنيد الاتهامات الموجهة اليه وتقديم الأدلة علي نفيها فلم تسمع أقواله ولم تتاح له الفرصة في تقديم شهود النفي وصدر القرار المطعون عليه. مما دفع الطالب لرفع قضية أمام مجلس الدولة.

وأضافت ، أن الاجراء الذي اتخذته الجامعة قد صدر مشوبا بعيب عدم المشروعية لمخالفته لاحكام القانون ومشوبا بعيب الانحراف بالسلطة نظراً لفقدانه ضمانه هامة من ضمانات التحقيق وهي حضور الطالب لجلسات التحقيق كما ان الجامعة لم تأخذ التدريج القانوني في توجيه العقوبات الي الطالب طبقا لنص المادة 126 من اللائحة والتي بينت العقوبات التاديبية التي يخضع لها  الطلاب علي سبيل الحصر والتي تبدأ من التنبيه شفاهة أو كتابته الي الفصل نهائيا من الكليه وهو مالم تقوم به .

 
واستكمل عبد السلام، ان الثابت من خلال مطالعة محاضر جلسات مجلس التاديب الابتدائي الذي انعقد علي مدار عدة جلسات متتالية أن الطالب لم يحضر اي جلسة من تلك الجلسات وذلك لعدم اخطار الطالب بموعد انعقاد مجلس التاديب ولم يتم اعلانه باي من طلبات الحضور الي شخصه او الي ولي امره كما نصت عليه المادة 129 من اللائحة كما ان البين من مطالعة القرار التاديبي المطعون عليه انه صدر غيابيا وليس حضوريا الامر الذي معه يكون للطالب الحق في ان يعارض في هذا القرار وهو ما قام به بالفعل بان تقدم بطلب بالمعارضة علي هذا القرار ليتم اعادة محاكمته مجددا امام ذات المجلس الابتدائي الذي اصدر القرار الغيابي الا انه قد فوجيء بقرار رئيس الجامعة باعتبار طلبه بالمعارضه طلبا باستئناف القرار فتم احالة الطلب الي مجلس التاديب الاستئنافي الذي اصدر القرار الطعين الامر الذي معه يكون القرار الطعين قد صدر بالمخالفة الصريحة لاحكام القانون فيما قررته المادة 129 من اللائحة التنفيذية ما يعد معه القرار قد صدر  منعدما لصدوره من سلطة غير مختصة باصداره  افتئتت علي حق الطالب وحرمته من حقه في استعمال  احدي درجات التظلم علي القرار الصادر بحقه مما يتعين معه القضاء بانعدام القرار التاديبي والغاءه.