كل ما لا تعرفه عن شروط ترخيص الصيدلية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن المشرع تكفل بتحديد الشروط الواجب توافرها في الصيدليات ونظم إجراءات الترخيص لها تنظيما دقيقا حدد فيه نطاق سلطة الجهة الإدارية، بحيث يقف عند حد التحقق من توافر شروط الترخيص كما رسمها القانون دون أن يخول هذه الجهة أي مجال للتقدير في شأن منح الترخيص أو منعه خارج هذا الإطار، مع التزامها بقيد طلبات الحصول على هذه التراخيص وفقا لأسبقية تقديمها في السجل المعد لذلك وبحيث هذه الطلبات وفقا لأسبقية قيدها .

 

وأضافت المحكمة أن ما اشترطه المشرع لإنشاء الصيدليه شروط متصلة بالموقع، حيث أوجب على الجهة الإدارية إجراء معاينة على الطبيعة لموقع الصيدلية، وألا تقل المسافة بين الصيدلة المطلوب الترخيص لها وأقرب صيدلة أخرى عن مائة متر، وإخطار طالب الترخيص برأيها في الموقع وفي موعد لا يجاوز ثلاثين يوما تاريخ قيد الطلب بالسجل المخصص لذلك .

 

اقرأ أيضا|«المرور» تنشر سيارات الإغاثة بالشوارع تحسبا لسقوط الأمطار 

وأوضحت المحكمة أن مقتضى عدم إخطاره برأيها في هذا الموقع خلال تلك المدة يعد قانونا في حكم الموافقة على صلاحية الموقع، شريطة عدم الإخلال بقيد المسافة المنوه، وشروط أخرى صحية صدر بها قرار وزير الصحة بتاريخ  2/4/1956 والذي حدد جميع الاشتراطات الصحية المستديمة الواجب توافرها في المؤسسات الصيدلية .

 

وبينت المحكمة هذه الاشتراطات كما حددها القانون، وكلها تتعلق بطريقة المباني ونوعيتها وارتفاعاتها والدهانات الخاصة بها، بحيث تكون جميع المباني والأرضيات والأجهزة وأدوات الصرف وغيرها بحالة جيدة ونظيفة على الدوام واشتراطات التهوية والاضاءه وشروط ومواصفات إقامة المخازن الملحقة بها.

 

وفي جميع الأحوال لا تملك الجهة الإدارية المختصة مجاوزة تلك الشروط أو التغاضي عن بعضها إذ يتحدد موقفها في شأنها بناء على سلطة مقيدة لا مجال فيها إلى الترخيص أو التقدير، ومن ثم يجب التأكد من توافر تلك الشروط جميعها ومجتمعة قبل منح الترخيص المطلوب سواء في الموقع وذلك لضمان صدور الترخيص صحيحا بفتح الصيدلية في موقع منا سب، لأداء هذا العمل وبمراعاة المنافسة الشريفة في مهنة الصيدلة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بسلامة المرضى حتى يكون مكان الصيدلية مناسبًا لحفظ الأدوية المعدة للبيع للجمهور وتحضير المستحضرات الطبية.