أكدت المحكمة الإدارية بـ مجلس الدولة، إن المشرع في قانون البناء الموحد وضع تنظيماً لإعداد المخططات العامة والتفصيلية للمدن والقرى، وما تضمنه من اشتراطات بنائية وتخطيطية، وأعطى جهة الإدارة سلطة وضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق التي لم توضع لها اشتراطات بنائية تخص خطوط تنظيم الشوارع وارتفاعات المباني بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 متراً.
وأضافت المحكمة، أن تسري هذه الاشتراطات حتى إعداد المخططات الاستراتيجية المذكورة، على أن تعتبر الاشتراطات البنائية شروطاً يجب الالتزام بها في تنظيم البناء، وخول المحافظ سلطة اعتماد مشروعات التقسيم ، وقائمة الشروط البنائية الخاصة بها.
واعتبر المشرع قائمة الاشتراطات البنائية الخاصة بمشروع التقسيم جزءً من قرار التقسيم بحيث لا يجوز تعديلها إلا بعد اعتماد ذلك وفقاً لمشروع التقسيم ووفقاً للشروط القانونية، وبذلك تظل الاشتراطات البنائية المعتمدة بقرار تقسيم سابق على صدور القانون رقم 119لسنة 2008 سارية بعد العمل به شرع بحسبانها قواعد خاصة تقيد الأحكام العامة به باعتبارها تستهدف غرضا معينا بغرض الالتزام به ابتداء وسببا لعدم التجاوز عن مخالفته انتهاء .
اقرأ أيضا|
محافظ أسوان يعلن بدء مشروعات المرحلة الثانية لتجديد شبكات الصرف