بسبب النصب..حبس ربة منزل سنة مع الشغل والنفاذ بقنا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قنا- عبد اللاه محمد

ايدت محكمة  الجنح  المستأنفة بقنا الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة صفاء أحمد منوفي التي  تعمل  بالمستلزمات  الطبية سنة مع الشغل والنفاذ والزمتها بأن تؤدى لربة منزل  المدعية بالحق المدنى مبلغ وقدرة 10 آلاف جنيه تعويضا مؤقتا و50 جنية اتعاب محاماة   
كان المستشار مصطفى عباس المحامى العام الاول لنيابات قنا بسكرتارية خالد صابر مدير القلم  الجنائى امر بإحالتها محبوسة إلى محكمة الجنح.


وأكدت المحكمة، في الحكم  الذي اصدره المستشار ايهاب ابو سالم رئيس المحكمة وبحضور معتز محروس ومحمد ابو الوفا الرئيسين بالمحكمة وبأمانة سر مصطفى يونس وعلاء جاد وحسن إبراهيم بأن عدم وجود مستندات كتابية تدل على قيام المتهمة باخذ مبلغ مالي فانة يكفي توافر الطرق الاحتيالية في واقعة النصب حتى يصبح الإدانة في تلك الجريمة وأنه لايستلزم دليل كتابي بذلك المبلغ  بل يكتفى اقتناع المحكمة بتوافر تلك الطرق.
 
فوجئت ناهد عبد العاطى عبد الرحمن (ربة منزل) اثناء اصطحابها نجلها للذهاب إلى أحد المدرسين  بصفاء احمد منوفي على وتعمل بالمستلزمات الطبية  التي تقيم بالمنزل الذي ب مقر الدروس الخصوصية  تتقرب منها واخذا يتبادلا أطراف الحديث وأثناء تحدثهما سويا عرفت  السيدة تعمل بالمستلزما ت  الطبية من ربة المنزل بان زوجها متوفي تاركا لها  اولاد ومبلغ 100 الف جنية فطلبت   التى تعمل بالمستلزمات الطبية توظيف هذ ا المبلغ فى تجارة المستلزمات الطبية  نظير ربح شهرى 5 آلاف جنية فوافقت ربة المنزل وقامت باعطائها المبلغ  دون أن تاخذ عليها أي ايصالات أو مستندات كتابية  وعقب ذالك فوجئت باختفائها.

وقامت ربة المنزل بابلاغ المستشار مصطفى عباس المحامى العام الأول لنيابات قنا الكلية  الذي أمر بسكرتارية خالد صابر مدير القلم الجنائي  بطلب تحريات المباحث فاكدت تحريات  الرائد محمد ايهاب خلف الله رئيس مباحث صحة الواقعة وتم القبض على المتهمة وامر احمد القاضى مدير نيابة قسم قنا  بسكرتارية يوسف عارف باحالتها محبوسة إلى محكمة الجنح ووجة لها  باشراف المستشار مصطفى عباس  المحامى العام الأول تهمة التوصل إلى الاستيلاء على نقةد مملوكة للمجنى عليها ناهد عبد العاطى عبد الرحمن  وكان ذالك بالاحتيال  لسلب ثروتها وذلك بأن استعملت بطرق  احتيالية من شأنها  ايهامها بأحداث أمل للحصول على ربح وهمى.

وبعد مداولة القضية اصدرت المحكمة حكمها حضوريا وبشخصها بالحبس سنة  مع الشغل والنفاذ والزمتها بأن تؤدى بالحق المدني للمجني عليها مبلغ وقدرة 10 الاف جنية  تعويضا مدنيا و50 جنية اتعاب محاماة.

لم ترتضى المحكوم عليها بالحكم فقامت باستئناغ الحكم وبعد مداولة القضية اصدرت المحكمة  برفض استئنافها وتأيد الحكم المستانف. 
 

أقرأ أيضا || تجديد حبس ربة منزل قتلت زوجها بسبب «مصروف البيت» 15 يومًا