ننشر حيثيات حبس المتهمين بقتل نجل مذيعة 6 أشهر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أودعت الدائرة 36 مستأنف جنايات الطفل، برئاسة المستشار صلاح المرصفاوي، حيثيات حكمها بقبول استئناف المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي بقناة النهار وتخفيف الحكم من السجن 7 سنوات لـ 6 أشهر.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة حسبما استقر في يقين ووجدان المحكمة تتلخص في قيام "أ. س" و"م. خ" بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وحال كونهم طفلان بلغا من العمر 15 عاما ولم يبلغا الثامنة عشرا، وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا مسدس فردي الإطلاق، وذخائر تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام دون أن يكون مرخص له بأحرازه، وتسببا خطأ في موت المجني عليه كريم هشام عبد التواب وكان بسبب رعونتهم وعدم احترازهم، بان انتزع المتهم الأول السلاح الناري محل التهمة الأولى من مكان حفظه، وشد أجزائه وجعله على وضع الإطلاق ممازحا به زملائه والمجنى عليه تم استله المتهم الثاني ولاحق به المجني عليه مصوبا السلاح ناحيته ممازحا إياه، مما أدى لخروج عيار ناري من السلاح أصاب المجني عليه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

وأضافت الحيثيات أن المشرع يشترط للحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ويكون الصلح من المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو في محضر الجلسة أمام المحكمة، في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو كانت أمام محكمة النقض وإذا قدم الصلح من غير المجني عليه فيجب أن يكون هناك توكيل خاص، وكان الثابت بالأوراق أن الجريمة محل الاتهام من بين الجرائم المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر، وكان للمحكمة أن ورثة المجني عليه وهما والده ووالده وقد مثل الأول أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه محام وأقر بالتصالح مع المتهم الثاني بشأن التهمة الثالثة القتل، كما حضر امام المحكمة الاستئنافية وأكد على الصلح، كما مثلت والدة المجني عليه وأقرت بالتصالح، عن الحق الجنائي فقط بشان التهمة الثالثة، الأمر الذي يتعين معه واعمالا لنص القانون بالقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وذلك لكون التهمة المقدمة للمتهم الثاني أجاز القانون فيها التصالح.

وأكدت الحيثيات أنه عن التهمة الأولى والثانية من المستقر عليه أن المحكمة الاستئنافية رات تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها ان نذكر الأسباب، وحيث انه صدر بجلسة 27 يوليو الماضي حكم أول درجة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ وتغريم كل منهم 5 آلاف جنيه والمصادرة وذلك عن التهم الأولى والثانية للارتباط، وحبس المتهم الأول سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه وذلك عن التهمة الثالثة، وبشان التهمة الثالثة القتل الخطأ يتوافر أركان الجريمة في حق المتهم الثاني وبعدم توافر الركن المادي للجريمة في حق المتهم الأول وانقطاع علاقة السببية، وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المتهمان قطعنا عليه بالاستئناف، وخلال جلسة الاستئناف اقر المتهمين بارتكاب الواقعة، فهلذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقول الاستئناف شكلا وفي الموضوع، تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين ستة أشهر، وإلغاء الحكم المستأنف بشان ما قضى به عن التهمة الثالثة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.