الدستورية العليا: لا يجوز للوزير حل الجمعية التعاونية الإنتاجية أو مجلس إدارتها

 المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بجلسة السبت، بعدم دستورية ما نصت عليه المادتين "77، 84" من قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، من تحويل الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية وحل مجلس إدارتها.

وسقوط نصوص المواد "85، 92، 93، 94، 95" من هذا القانون، فى مجال انطباقها على نصى المادتين السالفى الذكر.

وأشار الدكتور حمدان فهمى، نائب رئيس المحكمة، أنها استندت فى ذلك إلى أن الدستور نص فى المادتين "27 و33" منه على التزام النظام الاقتصادى بكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وناط بالدولة حمايتها. وأفرد المادة "37" للملكية التعاونية، التى جرى نصها على أن "الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمهــــــــا، ويضمــــــــن استقلالها.

ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى". وبمقتضى هذا النص ألقى الدستور على عاتق الدولة واجب رعاية التعاونيات، وحمايتها ، ودعمها، وضمان استقلالها، بحسبان المؤسسات التعاونية على وجه العموم، والمؤسسات التعاونية الإنتاجية على وجه الخصوص، تُعد أحد الروافد المهمة للاقتصاد القومى، فهدف التعاون الإنتاجى هو تنمية طاقات الإنتاج فى مجال الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية، وتدعيم تلك الطاقات فى كافة المجالات، مع تأكيد وجوب الالتزام بمبدأ ديمقراطية الإدارة وسائر المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليًّا، والخضوع لأحكام الخطة العامة للدولة من أجل تدعيم الاقتصاد القومى، وتنمية المصالح المشتركة لأعضـــــــاء الجمعيات التعاونية. وأن ما نصت عليه المادتين "77، 84" من قانون التعاون الإنتاجى المشار إليه، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعية أو مجلس إدارتها، يتضمن مساس باستقلالها، وإخلال من المشرع بالتزامه المقرر بنص المادة "37" من الدستور، بكفالة الحمايـــــة، والدعـــــم والاستقلال لتلك الجمعيات، ولذلك قضت المحكمة فى الدعوى الدستورية رقم 1 لسنة 42 قضائيه بحكمها المتقدم.
 

اقرأ ايضا|بالأرقام.. تعرف على جهود «الأمن الأقتصادي» خلال 24 ساعة