متى تسقط الدعوى التأديبية عن الموظف؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن الدعوى التأديبية تسقط بمضى المدة، وتبين من خلال مطالعة المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والحاكمة لمواعيد السقوط بشأن المخالفات المنسوبة إلى المحالين، أن المشرع قد حدد ميعاد السقوط الخاص بالدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة.

اقرأ أيضا|«البينة على من أدعى» مبدأ قضائي يُلزم جهة الاتهام بالتفصاح عن أدلتها

وتابعت المحكمة: "حددها القانون بمضى 3 سنوات من تاریخ ارتكاب الفعل دون اتخاذ ثمة إجراء في مواجهة الموظف المخطئ، على أن ينقطع هذا الميعاد بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتبدأ المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء".