«فتاوى القوارير».. هل يجوز خطبة المرأة بعد طلاق بائن أثناء العدة؟

صورة موضوعية
صورة موضوعية

يُعرف إنّ الطلاق البائن بأنه الطلاق الذي لا يحقّ للزوج بعده إرجاع مطلقته إلا بموافقتها، بعقد جديد.


ويتساءل البعض هل يجوز خِطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى في خلال فترة العدة؟.


وعن هذا السؤال، أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، من خلال موقع دار الإفتاء المصرية، بأنه من المقرر شرعًا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحًا سواء كانت معتدَّة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.


وأفاد فيما يخص خِطبتها تعريضًا بأن النص أجازها للمعتدة من وفاة زوجها في قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 235]، ومعنى: {أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} أي: أضمرتم في أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضًا ولا تصريحًا، والمراد بالنساء هنا: معتدات الوفاة؛ لأن الكلام في شأنهن؛ حيث قال تعالى في الآية التي سبقتها: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234].


 وذكر أن الشافعية أجازوا في الأظهر التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق البائن؛ لانقطاع سلطة الزوج في إرجاعها، إلحاقًا لها بالمعتدة من وفاة زوجها.


وأوضح أن التعريض بالخِطبة: هو طلب الخِطبة من المرأة بلفظ لم يوضع للخطبة حقيقة ولا مجازًا، وإنما يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها إلا أن قرينة الحال تكشف عن الرغبة في الخطبة، كأن يقول لها: إن الله سائق إليك خيرًا، أو: من يجد مثلك! وغير ذلك.


وأضاف «جمعة»: «إذا خطب الرجل من لا تحل خطبتها له كان آثما باتفاق الفقهاء، إلا أنَّ عقد الزواج الذي يتم بناءً على هذه الخطبة هو عقد صحيح عند الجمهور ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه، فتحريم الخطبة لا أثر له في صحة عقد الزواج أو بطلانه؛ لأن الخطبة ليست من أركان الزواج ولا من شروط صحته. ومما ذكر يعلم الجواب».

 

اقرأ أيضًا: هل ترث المختلعة بعد طلقة بائنة؟.. «الإفتاء» تجيب