التصرف القانوني في المحال التي تمثل خطر داهم على الصحة العامة

المحلات
المحلات

أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن المادة (1) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة والمضرة بالصحة والخطرة- المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون ".

 

اقرأ أيضا|طبقًا للقانون .. تعرف على عقوبة «النسيان» في العمل

 

وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن "لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك، وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً".

 

وتنص المادة (12) من ذات القانون على أن "في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير عام إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الإدارة الذي يقع في دائرته المحل إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري".

 

وتنص المادة (14) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أن "في حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت ملكية المحل إبلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة، وإلا جاز إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإداري".