تفاصيل جديدة في واقعة ضبط أمريكي بحوزته طائرة تجسس ⁧‫بمطار القاهرة |خاص

طائرة تجسس ⁧‫بمطار القاهرة
طائرة تجسس ⁧‫بمطار القاهرة

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة  الدولي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم ،تفاصيل جديدة بشأن إحباط محاولة راكب أمريكي الدخول بطائرة درون إلى مصر عبر مطار القاهرة، بأن الطائرة تم التحفظ عليها.

وأوضحت المصادر؛ أن الراكب الأمريكي لم يكن يعلم أن الطائرات الدرون أو ما يعرف بالطائرات المسيّرة  أو الطائرة من دون طيار ممنوع الدخول بها وممنوع امتلاكها في مصر.

وأكدت المصادر أن الطائرة تم التحفظ عليها كوديعة بالجمارك وسوف يحصل عليها الراكب الأمريكي عند سفره ،ولم يتم كتابه محضر للراكب بالواقعة.

كانت قد أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، محاولة تهريب طائرة درون أو ما يعرف بالطائرات التجسس  داخل حقائب راكب أمريكي فور وصوله من أمريكا عبر فرنسا .

اثناء انهاء اجراءات وصول ركاب طائرة اير فرانس رحلة 570 ، اشتبه مدير الجمرك في راكب امريكي قادم من باريس ، وقام مأمور الفحص بالاشعة بالكشف علي حقائبه تبين انها تحتوي علي جسم غريب ، تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب عثرت معه علي طائرة تجسس .

يذكر أن الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً عبارة عن أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أى من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدت أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها، ما يمثل تهديداً للأمن القومى للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.

وكان قد حدد مشروع قانون الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المٌحركة آلياً فى مادته الثانية، آليات واضحة تتعلق باستخدام هذه الطائرات حيث حظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الاشخاص الطبيعين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهة المختصة - وزارة الدفاع - وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981.

ووضع مشروع قانون الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المٌحركة آليا فى مادته الثالثة، عقوبات مشددة لمخالفة النص السابق، حيث عاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة ألياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة فى حالة العودة.

اقرا ايضا : إحباط تهريب طائرة تجسس في مطار القاهرة