«فتاوى القوارير»| «خلعت زوجها» فهل عليها عدة؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤال، عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «هل على المختلعة عدة؟».

وأفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بأن المرأة المختلعة التي لا تحيض لصغر أو كبر أو مرض فعدتها ثلاثة أشهر، والمرأة التي هي شابة ومن ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء «حيضات»، والمرأة الحامل عدتها بوضع الحمل.

وأوضحت أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، رأوا أنه تجب «العِدة» على من خلعت زوجها مثل الطلاق، مستدلة بقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (سورة الطلاق: 4).

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن عدة المختلعة هي نفسها عدة المطلقة وهذا هو المعمول به إفتاءً وقضاءً في مصر، وتكون ثلاث حيضات إن كانت ممن تحيض لقوله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، وإن لم تكن من ذوات الحيض فإن عدتها 3 أشهر لقوله الله تعالى {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ}.

وأضاف: «أنه إذا كانت ممن قضت عدتها سواء أكانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض فإذا من قضت عدتها صح لها الزواج».

 

أقرأ ايضا : «البحوث الإسلامية»: دورة تدريبية لواعظات الأزهر في «فن الإتيكيت»