إعادة المرحلة الأولى| غرامة 100 ألف.. ما عقوبة خرق الصمت الانتخابي؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تشهد محافظات جولة الإعادة بالمرحلة الأولى، حالة من الصمت الانتخابي، بعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية الأربعاء الماضي 18 نوفمبر، وتجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى في الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويخوض 220 مرشحاً على المقاعد الفردية انتخابات جولة الإعادة بالمرحلة الأولى على 110 مقاعد، في 13 محافظة، وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2014، شكل الدعاية الانتخابية وعقوبة خرق الصمت الانتخابي، وتضمنت المادة رقم «36» أن تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات.

وتعرض هذه التقارير على لجنة مشكلة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرات المخالفة. وتقوم اللجنة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

كما نصت المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية فى غير المواعيد المحددة، أو القيام بأي من الأعمال التالية:ـ

- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

- القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها وهى الدعاية للبرنامج الإنتخابى، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، أو الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.

- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

- كما منعت الهيئة الوطنية للانتخابات، تنظيم الاجتماعات العامة بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

اقرأ أيضا: المصريون بالخارج يواصلون إرسال أصواتهم بجولة إعادة المرحلة الأولى