تعرف على قواعد الرعاة المعتمدين للشركات المتوسطة والصغيرة بـ«البورصة»

محمد فريد رئيس البورصة المصرية
محمد فريد رئيس البورصة المصرية

قررت إدارة البورصة المصرية تعديل بعض قواعد الرعاة المعتمدين للشركات المتوسطة والصغيرة، وكذلك السماح لهذه الشركات بطلب الاستثناء من الراعي وفقا لاشتراطات محددة.

محددات تداول الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (د).

المادة الأولى


اللجنة المختصة بالبورصة أن تدرج بالقائمة (د) الأوراق المالية التي تتوافر فيها أيا من الحالات التالية:

1- الحالات الموجبة للشطب الإجباري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب.
2- حالات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب.
3- حالات مخالفة قواعد القيد والإفصاح التي يترتب عليها وقف التعامل لفترات غير محددة.
4-  حالات عدم الالتزام بتعيين راعي رسمي طوال فترة القيد بسوق المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتستثنى الشركات التي استوفت المعايير الكمية والنوعية الأخرى الصادرة عن البورصة والمعتمدة من الهينة، وذلك بناء على طلب الشركة وبعد دراسة.
5- حالتها من قبل اللجنة المختصة والتحقق من استيفائها الكامل للمهام التي يتوجب على الراعي القيام بها.
6- الحالات الأخرى التي يصفر بها قرار من لجنة القيد وتوافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.


المادة الثانية

تسري كافة الضوابط الحاكمة للتداول المعمول بها في البورصة المصرية على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (د) عدا ما يلي:
1- عدم تطبيق الجلسة الاستكشافية لتحديد سعر الفتح.
2- عدم تطبيق حدود الإيقاف المؤقت التحرك السعري أثناء جلسة التداول.
3-  تكون الحدود السورية للتحرك 5 % فقط صعودا وهبوطا خلال الجلسة.


المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالوسائل المعدة لذلك بالبورصة ، ويصل به اعتبارا من يوم العمل التالي لنشره، ويلغى كل ما يخالف إحكام هذا القرار، وعلى إدارات وقطاعات البورصة وشركة الإبداع والقيد المركزي والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه

وأصدر مجلس إدارة البورصة المصرية برئاسة محمد فريد، قراره رقم (11) لسنة ۲۰۲۰بشأن محددات تداول الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (د).
وأضاف القرار أنه بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 90 لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي الأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة ۳۰۰۰ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وتابع أنه بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۰۹ پالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها العملية وتعديلاتها، وعلى قید وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بتاريخ 26 يناير 2014 وتعديلاته.

وعلى الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قید وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية بتاريخ 11 فبراير 2014 والمستمدة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في ۱۲ فبراير 2014 وتعديلاتها.


وعلى قرار مجلس إدارة البورصة المصرية رقم ۲۰۲۰/۷/۱۹/۹/۲۷۳ بشأن استحداث القائمة الفرعية المنفصلة القائمة (د)، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ۱۲۰۴۰/۰۷/۲۹، وعلى قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (۲۲۲) الصادر بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۰ بشأن تقسيم أسواق وقوائم، تداول الأوراق المالية، وعلى قرار مجلس إدارة البورصة المصرية رقم ۲۰۲۰/۱۰/۹۶/۸/۳۰۹، وكتاب البورصة المصرية الصادر لرئيس الهيئة، العامة للرقابة المالية والمسلم للهيئة بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/12 بشان إبلاغ رئيس مجلس إدارة البورصة بالقرار سالف الذكر.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية الانتهاء من تطوير محددات سعر إغلاق الأسهم وإقرار العمل بطريقة الحساب الجديدة اعتبارا من غد الخميس 19 نوفمبر.