«الدين بيقول إيه» | «زوجة مقابل أخرى».. ما حكم زواج البدل؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، حول ما يسمى بنكاح البدل، لمعرفة الرأي الشرعي فيه.

وجاء في نص السؤال: «نشرت فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء التابعة لتنظيم داعش المتطرف تتعلق بحرمة ما يسميه البعض بنكاح البدل، وهو موجود في بعض البلدان العربية، وصورته: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته، ولا مهر بينهما، فهل هذه الفتوى صحيحة؟».

وأجابت فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي إبراهيم علام، أنه بمجرد اتفاق الرجلين على أن يزوج أحدهما أخته أو ابنته من الآخر، على أن يزوج ذلك الآخر أخته أو ابنته من الأول، بلا مهر بينهما، لا يدخل تحت صورة الشغار المنهي عنه في الحديث، ما دام لم يجعل البُضع صداقًا، ويثبت في مثل هذه الحالة لكل واحدة من المرأتين مهر المثل. 

أقرا أيضا| «فتاوى القوارير» | «الضرر يُزال».. شروط تغيير شكل الحاجب وعمليات التجميل

وأضاف أن الفتوى المسؤول عنها ليست صحيحة؛ فالفقيه حقًّا هو من يصحح معاملات الناس ما أمكنه، أما أولئك الدواعش فليسوا بفقهاء ولا علماء ولا صلاحية عندهم للفتوى أو الإرشاد، ويحرم أخذ الأحكام الشرعية عن طريقهم.